التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1995
نُشر
4 تموز 1984
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري

رقم 64 لسنة 1986 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995، نُشر في 4 تموز 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام الأصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنه 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: وزير المالية. المدير …

المادة 3

المادة 3 - يتم اصدرا السندات على شكل سندات مسجلة.

المادة 4

المادة 4 - للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. ج- تكون الفائدة بنسبة …

المادة 5

المادة 5 - يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.

المادة 6

المادة 6 - تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الأسميه وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار او خدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 7

المادة 7 - تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.

المادة 8

المادة 8 - يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.

المادة 9

المادة 9 - يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وأدارتها وفقاً للاتفاق بين البنك والمؤسسة.

المادة 10

المادة 10 - للمؤسسة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.

اسأل مساعدك عن نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية