التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طولكرم . ب- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق أو شارع أو ساحة أو جادة نافذة أو غير نافذة للناس حق …

المادة 3

يجوز للمجلس البلدي استيفاء مبلغ لا يتجاوز 25% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة للأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لأول مرة بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد …

المادة 4

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس .

المادة 5

إذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل إلى الدافعين .

المادة 6

كل شخص : أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجا أو عمودا أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه . ب- أعاق اي مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في الشارع العام . ج- وضع صندوقا أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع بشكل يعيق عمال البلدية …

المادة 7

لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد ا لبناء في أي شارع أو يحفر حفرة أو أخدودا فيه إلا بعد الحصول على رخصة خطية بذلك من قسم هندسة البلدية بموافقة رئيس المجلس ، وكل من قام بمثل هذا العمل دون الحصول على رخصة يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب …

المادة 8

كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو الحق اضرارا بأية صورة بهما دون الحصول على رخصة خطية بذلك من المجلس البلدي يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يصلح ويزيل الضرر أو التشويه المشار إليهما وأن …

المادة 9

يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة على شارع عام أن ينشئوا أرصفة بالشكل والسعة التي يقررها المجلس على طول عقاراتهم وعلى حسابهم الخاص .

المادة 10

أ- إذا وجد رئيس المجلس أن هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع أو وجد أن هنالك رصيفاَ أنشأ بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس أن يرسل إشعارا خطيا أو الإعلان في إحدى الصحف المحلية إلى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه …

المادة 11

يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف أو تعديله أو تغييره حسب مضمون الإشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس استرداد نفقات الإنشاء والتغيير والتعديل إذا قامت البلدية بذلك بعد تخلف المالكين عن تنفيذ مضمون الأشعار وتحصل هذه النفقات …

المادة 12

كل من بلغ إشعارا من رئيس المجلس للقيام بأي عمل وفقاً لأحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الإشعار يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى أدانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة 13

يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية