نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1569، ص 1192
- نُشر
- 2 أيلول 1961
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192)
حياة القانون
نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة ساري
رقم 50 لسنة 1961 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192، نُشر في 2 أيلول 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر أن يقدم عنها فوراً بلاغاً الى مكتب مديرية الميناء. واذا كان هذا المكتب بعيداً فللسلطة المحلية الاقرب اليه (الجمارك/الشرطة ) وعلى هذه السلطة ان ترسل هذا البلاغ بدون امهال الى مكتب مدير …
المادة 3
على مدير الميناء او من ينوب عنه ، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية، ان يخبر بذلك باسرع الطرق مكتب سلطة الميناء بعمان، الذي يعطي بدوره علماً عنها الى قنصل جنسية السفينة اذا كانت …
المادة 4
اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة، او على انفراد في حالة تمنع هؤلاء جميع التدابير …
المادة 5
يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا - حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة - بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نوع كانت، العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها. لا تودع الاشياء الملتقطة …
المادة 6
المادة 7
أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته. ب- ويحق له ان يلزم: 1- الاشخاص الحاضرين …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى الميناء تقريراً عن ظروف الكارثة الى مدير الميناء الذي يبعث به حالاً الى سلطة الميناء بعمان ويجب ان يوقع على التقرير البحارة مع …
المادة 11
يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية: 1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء صادرة عن الكارثة. 2- ينظم محضر ضبط بشأن المخالفات لاحكام المواد الثانية والخامسة والسابعة من هذا النظام. 3- يستمع الى اقوال …
المادة 12
اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما ، الا انه لا يمكن الامر ببيع الحطام الا بناء على تقرير يضعه خبيران بحريان يثبت انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل. يعين هذان الخبيران بقرار …
المادة 13
اذا غرقت سفينة او جنحت على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاماً ام لا ان يوقعوا في اثناء الشهر الذي يلي الكارثة لدى رئيس سلطة الميناء تعهداً بانقاذ السفينة …
المادة 14
اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت تهاون اصحاب السفينة او ربانها، جاز لرئيس محكمة البداية ان يرخص لمدير …
المادة 15
يحظر على كل عضو او موظف في سلطة الميناء ان يكون له باي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة دينار ويعرض نفسه لعقوبة تأديبية.
اسأل مساعدك عن نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.