نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 65
- نُشر
- 23 شباط 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 65)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظة الساحة كامل الأرض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي أعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 واية تعديلات ادخلت عليه انها ساحات عمومية ، وتعني عبارة انشاء …
المادة 3
قرار المجلس البلدي المادة 3- يجوز للمجلس البلدي ان يتخذ قرارا لانشاء الساحات والممرات بالصورة التي يعينها المجلس البلدي وان يعين الاماكن التي يجوز للسيارات الوقوف فيها مع فرض الرسوم الواجبة تحصيلها من اصحاب السيارات.
المادة 4
تكاليف المالكين بدفع النفقات المادة 4- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات تبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للاراضي المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالاً في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة 7- اذا أريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك بناية او أرض وكانت تلك البناية او الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم او اكثر مجهولا يبلغ الاشعار او الاخطار الى …
اسأل مساعدك عن نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.