التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 720
نُشر
24 حزيران 1963
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 غير ساري

رقم 57 لسنة 1963 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720، نُشر في 24 حزيران 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85)غير ساري
قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجب على صاحب كل مؤسسة ، او مديرها المسؤول ، ان يضع سياجا وقائيا محكماً في الاماكن التالية:- 1- حول جميع المحاور الدوارة المكشوفة ( الاكسات ) الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم ، بحيث يغطي الجوانب والاجزاء العلوية والسفلية …

المادة 3

على صاحب العمل ان يراعي في اقامة الحواجز والاسيجة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي: أ- ان تكفل حماية العامل اثناء العمل. ب- ان تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها. ج- ان لا تسبب للعامل اية مضايقة او ازعاج. د- ان تكون ملائمة للعمل …

المادة 4

لا يجوز لصاحب العمل ، او المدير المسؤول ان يسمح لاي شخص بازالة او تركيب اي حاجز وقاية ، او اي شيء من اجهزة الوقاية الا اذا كانت الماكنة متوقفة عن العمل ، على ان يعيده الى مكانه قبل ادارتها.

المادة 5

يجب ان يراعى في اماكن العمل ما يلي:- أ- ان تكون ارض امكنة العمل غير مزدحمة بالخامات والماكنات والمنتجات مما يعوق العمال في سيرهم ويعرضهم لخطر التصادم بآلات العمل او المنتجات. ب- ان تترك مسافات مناسبة حول الماكينات ، او وحدات العمل تسمح …

المادة 6

على صاحب العمل تعليق لافتات ارشاد بجوار الالات او مكان العمليات المختلفة يوضح فيها التعليمات الفنية الضرورية للوقاية من الاصابات.

المادة 7

عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ، يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يقوم بتدريبة مدة لا تقل عن الاسبوعين تحت الاشراف المباشر كما يجب ان يشرح للعامل الاخطار التي قد يتعرض لها من جراء عمله.

المادة 8

يحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارات فيما يتعلق باية مؤسسة تستعمل فيها آلات او ماكنات متحركة يحدد فيه كافة الاجراءات الواجب اتخاذها في تلك المؤسسة لصيانة تلك الاجزاء ودرء خطرها.

اسأل مساعدك عن نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية