نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1693، ص 720
- نُشر
- 24 حزيران 1963
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)
حياة القانون
نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 غير ساري
رقم 57 لسنة 1963 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720، نُشر في 24 حزيران 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يجب على صاحب كل مؤسسة ، او مديرها المسؤول ، ان يضع سياجا وقائيا محكماً في الاماكن التالية:- 1- حول جميع المحاور الدوارة المكشوفة ( الاكسات ) الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم ، بحيث يغطي الجوانب والاجزاء العلوية والسفلية …
المادة 3
على صاحب العمل ان يراعي في اقامة الحواجز والاسيجة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي: أ- ان تكفل حماية العامل اثناء العمل. ب- ان تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها. ج- ان لا تسبب للعامل اية مضايقة او ازعاج. د- ان تكون ملائمة للعمل …
المادة 4
المادة 5
يجب ان يراعى في اماكن العمل ما يلي:- أ- ان تكون ارض امكنة العمل غير مزدحمة بالخامات والماكنات والمنتجات مما يعوق العمال في سيرهم ويعرضهم لخطر التصادم بآلات العمل او المنتجات. ب- ان تترك مسافات مناسبة حول الماكينات ، او وحدات العمل تسمح …
المادة 6
المادة 7
عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ، يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يقوم بتدريبة مدة لا تقل عن الاسبوعين تحت الاشراف المباشر كما يجب ان يشرح للعامل الاخطار التي قد يتعرض لها من جراء عمله.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.