الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963
المادة 5- يحق للهيئةالمشار اليها بالمادة (3) القيام بما يلي:-
أ- لرئيس الهيئة ان يطلب عقد الاجتماعات الطارئة.
ب- يحق للهيئة استخدام اشخاص مدنيين للعمل بهذا المشروع بصورة دائمة او مؤقتة.
ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية اعارة اطباء عسكريين لغايات هذا النظام كلما دعت الحاجة الى ذلك مقابل 25% من
مجموع الراتب من مجموع الراتب اذا اشتغلوا يومياً وفي اوقات فراغهم في هذا المشروع.
د- تعيين رواتب المدنيين المعينين في (المشروع) بتوصية مدير الخدمات الملكية.
هـ- تخصيص مبلغ خمسين ديناراً لمدير الخدمات الطبية الملكية للتصرف فيه دون الرجوع الى الهيئة كما و يجدد تلقائياً
بعد تقديم الفواتير الرسميةالتي تبين كيفية انفاق المبلغ.
و- تعيين رسوم المعالجة والاشتراك وتعديلها او الغائها حسب مقتضيات الظروف بتوصية عن مدير الخدمات الطبية الملكية.
ز- تنطبق القوانين والانظمة السارية المفعول للقوات المسلحة الاردنية علىالاطباء.
ح- لمدير الخدمات الطبية الملكية او من ينوب عنه ان يفرض عقوبة الطرد من المستوصف او المستشفى او المركز الطبي علىكافة
المرضى اللذين يخالفون التعليمات والاوامر والانظمة السارية المفعول اذا كانت صحتهم العامة تسمح بذلك.
ط- الحاق اطباء عسكريين بالمشروع بتوصية من مدير الخدمات الطبية الملكية وبقصد التمرين دون مكافأة
ى- يجب توفر حضور ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية على الاقل لاكتمال النصاب القانوني وتتخذ القرارات من قبل الهيئة باكثرية
الاصوات وفي حالات تساويها يكون الرئيس صوته مرجحاً.