نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 506
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 506)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه :- الماء - الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية. العداد - كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- للمجلس او لاي موظف فيه الحق في الدخول الى اي عقار في اي وقت من الاوقات بين الساعة السابعة صباحا والساعة الخامسة مساء للكشف على اي انبوب من الانابيب التابعة لمصلحة المياه او تصليحه او ازالته بعد اعطاء اشعار بذلك.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يستوفى من طلب الاشتراك بالمياه تأمين قدره ديناران وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية التأمين لتسديد القيمة المطلوبة من …
المادة 10
المادة 10- يوضع العداد في الجهة التي يعينها الموظف المسؤول ويحظر على المشترك احداث تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفتاح الذي يستخدم لفتح العدادات المحفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل المجلس.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه الى ان يعلم المجلس خطيا ليتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته منها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم المجلس عن رغبته في قطع الاشتراك يعتبر مستمرا في اشتراكه …
المادة 13
المادة 13- لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- 1- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق او 2- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بدون اذن المجلس او 3- اذا …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تستوفى اثمان المياه من المشتركين كما يلي :- 1- 50 فلسا عن كل متر مكعب 2- تجري قراءة العداد ومحاسبة المشترك كل ثلاثة اشهر ويستوفى من المشترك مبلغ ستماية فلس كحد ادنى من اثمان المياه المستهلكة خلال تلك الفترة.
المادة 16
المادة 16- للرئيس الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية بشكل صحيح ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- لا يجوز لاي ساكن في العقار يورد اليه الماء ان يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او حنفية مفتوحة ويجب ابلاغ مصلحة المياه عن كل عطل يصيب الاجهزة حال حدوثه للقيام بالاصلاحات اللازمة بواسطة اشخاص مفوضين …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يحظر على اي شخص ان. أ- يستحم في اي قسم من انشاءات مشروع المياه. او ب- يغسل حيوان او البسة او اية مواد او اشياء اخرى في انشاءات المياه. او ج- يعبث باية حنفية او صمام او اي شيء اخر من انشاءات مشروع المياه.
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.