نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 639
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639)
حياة القانون
نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة غير ساري
رقم 45 لسنة 1965 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- 1- الامانة - امانة العاصمة. 2- المدير - الموظف المعين من قبل امين العاصمة للاشراف على المجاري العامة وادارتها او وكيله المفوض او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5: على كل مالك لاي عقار، او مساحة، او مصنع، ضمن حدود الامانة يشرف على طريق او ساحة فيها مجرى عام للفضلات السائلة، ان ينشيء على نفقته الخاصة مجرى خاصا متصلا بمجرى داخلي ضمن ملكه وحتى حدود الملك، حسب المواصفات والتعليمات المقررة من …
المادة 6
المادة 7
المادة 7: في حالة عدم وجود مجرى عام قرب العقار، او في حالة تعذر وصل المجرى العام بالمجرى الخاص، فعلى المالك ان ينشيء على نفقته الخاصة، وضمن ملكه، مجمعا تحليلياً للفضلات السائلة، وآخر تسربيا، على ان يتقدم بطلب، للامانة للسماح له بذلك مرفقا …
المادة 8
المادة 8: يجب ان يتفق حجم وموقع ووضع المجمع مع الشروط التي يوصي بها المدير، ولا يجوز اعطاء ترخيص لانشاء مجمع تسربي ضمن ارض تقل مساحتها عن 250 متر مربع على ان يؤمن ارتداد لا يقل عن 5ر2 مترا عن حدود الملك، كما لا يجوز السماح بتصريف اي مجمع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11: تنشأ المجاري والمجمعات الخاصة، بواسطة المالك وعلى نفقته، وتحت اشراف الامانة، بعد ان يحصل على ترخيص بذلك من الامانة، ولا علاقة للامانة باية اضرار تلحق بالمالك من جراء قيامه بهذه الانشاءات وتقدم طلبات الترخيص على النماذج …
المادة 12
المادة 13
المادة 13: يحظر على اي شخص ان يصرف، او يسبب، او يسمح، بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على المجرى العام:- أ- المواد البترولية ومشتقاتها كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها، او اية مواد سائلة او غازية او صلبة قابلة للاشتعال …
المادة 14
المادة ( 14) : أ- يحظر على اي شخص ان يصرف، او يتسبب او يسمح بتصريف، المواد والفضلات والسوائل المبينة ادناه، اذا رأى المدير انها تلحق ضررا بالمجاري ومنشآتها، او تلحق ضررا او ازعاجا بالناس، او ممتلكاتهم الخاصة او العامة:- 1- اي سائل او بخار …
المادة 15
المادة 15: اذا تبين للمدير ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على اي من المواد الممنوعة بموجب المادة (14) من هذا النظام فيجوز له. أ-منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام، او ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية …
المادة 16
المادة 16: اذا كلف المالك بعمل تصفية اولية للفضلات السائلة (وبصورة خاصة الفضلات الصناعية )، فعليه ان ينشيء الاجهزة الخاصة بهذه التنقية، حسب مواصفات وتعليمات الامانة وان يضمن عملها بشكل فعال دائما، وان يقوم بصيانتها بصورة مستمرة.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19: يحق للمدير، او من يفوضه، الدخول الى الممتلكات الخاصة والعامة من اجل الكشف والتفتيش على منشآت المجاري الخاصة والتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام، على ان يحمل بطاقة هوية خاصة بعمله ولا يحق له ان يتدخل في الشؤون الصناعية وطرق …
المادة 20
المادة 20: كل من يخالف احكام هذا النظام يحظر خطيا من قبل امانة العاصمة لازالة المخالفة ضمن مدة معقولة وفي حالة تخلفه عن القيام بما طلب منه، يجوز للامانة ان تقوم بالعمل المطلوب ويحصل ما تتكبده في سبيل ذلك، كما تحصل اموال البلدية الاخرى.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.