التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 639
نُشر
18 أيار 1965
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة غير ساري

رقم 45 لسنة 1965 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- 1- الامانة - امانة العاصمة. 2- المدير - الموظف المعين من قبل امين العاصمة للاشراف على المجاري العامة وادارتها او وكيله المفوض او …

المادة 3

المادة 3: يحظر على اي شخص ان يصرف الى اي مجرى طبيعي، او اي مكان مكشوف ضمن منطقة الامانة اية فضلات سائلة او مياه ملوثة الا بعد تصفيتها واخذ موافقة خطية من الامانة على جواز تصريفها.

المادة 4

المادة 4: يحظر على اي شخص ان ينشيء اي مجمع تسربي، او تحليلي، او اي منشأ لجمع وتصريف الفضلات السائلة، الا بعد الحصول على ترخيص من الامانة.

المادة 5

المادة 5: على كل مالك لاي عقار، او مساحة، او مصنع، ضمن حدود الامانة يشرف على طريق او ساحة فيها مجرى عام للفضلات السائلة، ان ينشيء على نفقته الخاصة مجرى خاصا متصلا بمجرى داخلي ضمن ملكه وحتى حدود الملك، حسب المواصفات والتعليمات المقررة من …

المادة 6

المادة 6: تتولى الامانة وصل المجرى الخاص بالمجرى العام، حيثما امكن ذلك فنيا بعد استيفائها الرسم المقرر.

المادة 7

المادة 7: في حالة عدم وجود مجرى عام قرب العقار، او في حالة تعذر وصل المجرى العام بالمجرى الخاص، فعلى المالك ان ينشيء على نفقته الخاصة، وضمن ملكه، مجمعا تحليلياً للفضلات السائلة، وآخر تسربيا، على ان يتقدم بطلب، للامانة للسماح له بذلك مرفقا …

المادة 8

المادة 8: يجب ان يتفق حجم وموقع ووضع المجمع مع الشروط التي يوصي بها المدير، ولا يجوز اعطاء ترخيص لانشاء مجمع تسربي ضمن ارض تقل مساحتها عن 250 متر مربع على ان يؤمن ارتداد لا يقل عن 5ر2 مترا عن حدود الملك، كما لا يجوز السماح بتصريف اي مجمع …

المادة 9

المادة 9: على المالك عند وصول مجراه الخاص بالمجرى العام ان يفرغ اي مجمع تسربي او تحليلي قائم ضمن ملكه، وان يطمره بمواد مناسبة.

المادة 10

المادة 10: على المالك ان يطبق الشروط الواردة في هذا النظام بالاضافة الى اية شروط صحية اخرى تفرضها القوانين والانظمة الصحية المرعية.

المادة 11

المادة 11: تنشأ المجاري والمجمعات الخاصة، بواسطة المالك وعلى نفقته، وتحت اشراف الامانة، بعد ان يحصل على ترخيص بذلك من الامانة، ولا علاقة للامانة باية اضرار تلحق بالمالك من جراء قيامه بهذه الانشاءات وتقدم طلبات الترخيص على النماذج …

المادة 12

المادة 12: تصرف جميع المياه السطحية، ومياه الامطار، المياه الغير ملوثة، الى مجاري مياه الامطار او اي مجرى طبيعي يوافق عليه المدير، ويحظر تصريفها على مجرى الفضلات السائلة.

المادة 13

المادة 13: يحظر على اي شخص ان يصرف، او يسبب، او يسمح، بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على المجرى العام:- أ- المواد البترولية ومشتقاتها كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها، او اية مواد سائلة او غازية او صلبة قابلة للاشتعال …

المادة 14

المادة ( 14) : أ- يحظر على اي شخص ان يصرف، او يتسبب او يسمح بتصريف، المواد والفضلات والسوائل المبينة ادناه، اذا رأى المدير انها تلحق ضررا بالمجاري ومنشآتها، او تلحق ضررا او ازعاجا بالناس، او ممتلكاتهم الخاصة او العامة:- 1- اي سائل او بخار …

المادة 15

المادة 15: اذا تبين للمدير ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على اي من المواد الممنوعة بموجب المادة (14) من هذا النظام فيجوز له. أ-منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام، او ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية …

المادة 16

المادة 16: اذا كلف المالك بعمل تصفية اولية للفضلات السائلة (وبصورة خاصة الفضلات الصناعية )، فعليه ان ينشيء الاجهزة الخاصة بهذه التنقية، حسب مواصفات وتعليمات الامانة وان يضمن عملها بشكل فعال دائما، وان يقوم بصيانتها بصورة مستمرة.

المادة 17

المادة 17: تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري حسب الطرق القياسية .

المادة 18

المادة 18: يحظر على اي شخص غير مفوض احداث اي كسر او ان يكشف او يفتح اي جزء من منشات المجاري.

المادة 19

المادة 19: يحق للمدير، او من يفوضه، الدخول الى الممتلكات الخاصة والعامة من اجل الكشف والتفتيش على منشآت المجاري الخاصة والتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام، على ان يحمل بطاقة هوية خاصة بعمله ولا يحق له ان يتدخل في الشؤون الصناعية وطرق …

المادة 20

المادة 20: كل من يخالف احكام هذا النظام يحظر خطيا من قبل امانة العاصمة لازالة المخالفة ضمن مدة معقولة وفي حالة تخلفه عن القيام بما طلب منه، يجوز للامانة ان تقوم بالعمل المطلوب ويحصل ما تتكبده في سبيل ذلك، كما تحصل اموال البلدية الاخرى.

المادة 21

المادة 21: يحدد مجلس امانة العاصمة بقرار يصدره وينشره للعموم مقدار الرسوم المار ذكرها في هذا النظام.

المادة 22

المادة 22: تقوم وزارة المالية بجباية ما يخص امانة العاصمة من المساهمة المنصوص عنها في المادة (3) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 23

المادة 23: تلغى أية انظمة او تعليمات بالقدر الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. 1965/4/28

اسأل مساعدك عن نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية