نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 582
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 582)
حياة القانون
نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية غير ساري
رقم 35 لسنة 1965 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 582، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يترتب عن كل من يطلب رخصة من اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس ، بموجب قانون تنظيم المدن والانظمة الصادرة بمقتضاه ان يعد رحبه كافية لوقوف السيارات داخل فناء العمارة التي يرغب في اقامتها ،او استعمالها ، او ترميمها وذلك طبقا لهذا …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ كراج واحد او يخصص موقف لسيارات ركوب عادية واحدة لكل شقة من شقق السكن في الدار المطلوب رخصة عنها . ب- يعتبر عدد الشقق بموجب هذا النظام هو العدد المسموح به في تلك القطعة بموجب المشروع الهيكلي المقرر لمدينة القدس، او اي مشروع آخر …
المادة 5
أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل دكان او حانوت . ب- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل غرفتين او مكتب. ج- في حالة وجود سيارة او سيارات باص ملحقة بالمكتب فيخصص موقف لسيارة او سيارات الباص بالاضافة الى ما جاء في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 6
المادة 7
أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل خمسين متراً مربعا من مجموع مساحة الطوابق والابنية . ب- يخصص بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة موقف لورى لكل 500 متر مربع من مجموع مساحة الطوابق والابنية .
المادة 8
المادة 9
أ- يخصص موقف سيارات ركوب عادية لكل 50 مترا مربعا من مساحة البناء المخصصة لاستعمال الادارة والموظفين . ب- يخصص موقف سيارة ركوب عادية لكل 20 زائرا ، وتقدر اللجنة المحلية عدد الزوار على اساس عدد الزوار المحتمل خلال ساعات الازدحام .
المادة 10
لا تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس رخصة لاستعمال اية ارض او موقع موقفا عاما او خاصا للسيارات ما لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1- ان ينشأ سوء مناسب على حدود الموقف بموجب تعليمات اللجنة المحلية . 2- ان ترصف ارضية الموقف …
المادة 11
يجب رصف ارضية مواقف السيارات لكل اصناف الابنية المذكورة بالمواد ( 5و6 و7 و8 و9) من هذا النظام بالاسفلت او الباطون او اية مادة اخرى توافق عليها اللجنة المحلية ، وان يؤمن معها مجاري صحية لمياه الامطار حسب الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها …
اسأل مساعدك عن نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.