التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1351، ص 951
نُشر
16 تشرين الأول 1957
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت غير ساري

رقم 834 لسنة 1957 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951، نُشر في 16 تشرين الأول 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذ النطام (النظام المالي لمجلس الاعمار لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن حسابات المجلس وتقع تحت ادارته واشرافه العامين جميع المعاملات المالية.

المادة 3

مدير المالية في مجلس الاعمار مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير الحسابية التي تطلب منه وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة او أي مبلغ يزيد على المخصصات المعينة للموازنات. وان يدقق ويوقع …

المادة 4

ينظم مجلس الاعمار موازنات المشاريع ويصادق عليها وتودع نسخة من موازنة كل مشروع الى مدير المالية للسير في الانفاق بمقتضاها.

المادة 5

يعين نائب رئيس المجلس الموظفين المسؤولين عن توقيع مستندات التأدية الخاصة بكل مشروع ويبلغ مدير المالية عن ذلك.

المادة 6

يمسك مدير المالية دفاتر للمخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة من ميزانية المشروع والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة ويبلغ مدير المالية عن كل ارتباط مالي سيدفع بالمستقبل لتدوينه بدفاتر …

المادة 7

كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته او يسبب في صرف مبالغ بدون ترخيص يكون مسؤولا شخصيا ويحق للمجلس ان يضمنه الزيادة المدفوعة.

المادة 8

يعين المجلس السجلات والمستندات والنماذج المالية التي تستعمل في التأديات والواردات وعلى مدير المالية التقيد بها.

المادة 9

تدفع جميع الواردات فوراً الى البنك الذي يتعامل معه المجلس وتجري التأديات بموجب تحاويل موقعة من الاشخاص الذين يفوضهم نائب رئيس المجلس.

المادة 10

تجري التأديات مقابل اثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق اخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعة الاجمال ويجب ان يرفق بهذه الوثائق …

المادة 11

لا يجرى الانفاق من الاموال المخصصة لأي مشروع الا بعد حجزها مقدما ويكون ذلك الحجز مستنداً الى طلب لشراء اللوازم او طلب المباشرة بالعمل او طلب المباشرة بتحضير عقد او طلب رصد مبالغ للرواتب والاجور او طلب رصد مبالغ للمصروفات العامة بموجب …

المادة 12

كل مستند تأدية يجب أن يدقق من قبل مأمور التدقيق وعليه ان يوقع على المستند قبل تقديمه للمحاسب من أجل تأديته. وكذلك الأمر بالنسبة لمستندات القبض.

المادة 13

يزود مدير المالية ورئيس قسم التدقيق بنسخة من كل عقد يبرمه المجلس او السلطة التي تنوب عنه.

المادة 14

يقرر نائب رئيس مجلس الاعمار عند الحاجة المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من المسؤول عن تنفيذ المشروع على ان لايزيد هذا المبلغ عن 100دينار لكل مشروع وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفط هذا المبلغ بكفالة عدلية. …

المادة 15

تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى الدائرة المالية في مجلس الاعمار وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي تحددها هذه الدائرة حسب البرامج الموضوعة. وتضم هذه الجداول اسم الموظف او …

المادة 16

تعطى الدائرة المالية استناداً الى طلب مقدم من الموظف المسؤول عن تنفيذ أي مشروع كافة المعلومات او المساعدات الممكنة لتحضير موازنات خطة العمل الخاصة بالمشاريع لاقرارها من المجلس وتقديمها الى الجهات المختصة.

المادة 17

يجوز لمجلس الاعمار اصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية