نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1351، ص 951
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1957
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951)
حياة القانون
النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت غير ساري
رقم 834 لسنة 1957 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951، نُشر في 16 تشرين الأول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
مدير المالية في مجلس الاعمار مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير الحسابية التي تطلب منه وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة او أي مبلغ يزيد على المخصصات المعينة للموازنات. وان يدقق ويوقع …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يمسك مدير المالية دفاتر للمخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة من ميزانية المشروع والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة ويبلغ مدير المالية عن كل ارتباط مالي سيدفع بالمستقبل لتدوينه بدفاتر …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تجري التأديات مقابل اثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق اخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعة الاجمال ويجب ان يرفق بهذه الوثائق …
المادة 11
لا يجرى الانفاق من الاموال المخصصة لأي مشروع الا بعد حجزها مقدما ويكون ذلك الحجز مستنداً الى طلب لشراء اللوازم او طلب المباشرة بالعمل او طلب المباشرة بتحضير عقد او طلب رصد مبالغ للرواتب والاجور او طلب رصد مبالغ للمصروفات العامة بموجب …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يقرر نائب رئيس مجلس الاعمار عند الحاجة المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من المسؤول عن تنفيذ المشروع على ان لايزيد هذا المبلغ عن 100دينار لكل مشروع وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفط هذا المبلغ بكفالة عدلية. …
المادة 15
تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى الدائرة المالية في مجلس الاعمار وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي تحددها هذه الدائرة حسب البرامج الموضوعة. وتضم هذه الجداول اسم الموظف او …
المادة 16
تعطى الدائرة المالية استناداً الى طلب مقدم من الموظف المسؤول عن تنفيذ أي مشروع كافة المعلومات او المساعدات الممكنة لتحضير موازنات خطة العمل الخاصة بالمشاريع لاقرارها من المجلس وتقديمها الى الجهات المختصة.
المادة 17
اسأل مساعدك عن النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.