نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 130، ص 13
- نُشر
- 11 حزيران 1926
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)
حياة القانون
نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 غير ساري
رقم 895 لسنة 1926 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13، نُشر في 11 حزيران 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
يقتضي على القادمين الى شرقي الاردن من بلاد اجنبية اذا رات دائرة الصحة ضرورة لذلك:- أ- ان يبقوا تحت المراقبة الطبية لمدة خمسة ايام بعد تاريخ وصولهم الى منطقة شرقي الاردن وذلك اما في بيوتهم او في دائرة الصحة في المقاطعة التي يقطنون بها. ب- …
المادة 2
وبناء على ذلك يقتضي على اولئك الاشخاص حين دخولهم منطقة شرقي الاردن ان يقدموا الى مأمور دائرة الصحة العنوان الصحيح للمحل الذي يقصدون الذهاب اليه والذي سيقيمون فيه خلال الخمسة ايام التالية لوصولهم الى المنطقة.
المادة 3
وعند وصولهم الى ذلك المحل يجب عليهم ان يحضروا لطبيب الصحة في اليوم الاول والثالث والخامس واما اذا كان المحل الذي سيقيمون فيه الخمسة ايام المنوه عنها يبعد اكثر من مسافة ثلاث ساعات (15 كيلو مترا) عن مركز طبيب الصحة يكفي ان يحضروا اليه في …
المادة 4
واذا توجهوا الى مكان آخر خلاف المعطى عنوانه لمأمور دائرة الصحة حين دخولهم المنطقة فيجب عليهم بالحال الذهاب الى دائرة الصحة في المقاطعة التي ينتهي اليها هذا المكان لاجل المعاينة ويجب عليهم ان يخبروا الدائرة المشار اليها عن العنوان المعطى …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.