نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 123، ص 12
- نُشر
- 15 شباط 1926
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 12)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
2- لا يجوز تعيين احد لوظائف التعداد والتفتيش من غير الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، انما يمكن ان يضاف الى فرع التعداد او التفتيش مأمور ثالث من الزعماء او الشيوخ اذا مست الحاجة الى ذلك واقترن التعيين بتصديق ناظر المالية بعد اخذ رأي …
المادة 3
المادة 4
4- يخصص لهيئة الفرع خمسة في المئة من رسوم المواشي التي تعد وتفتش من قبلها وخمسة وعشرون في المئة من الرسم الثاني المضاعف عن المواشي التي تظهر اثناء التفتيش وتوزع هذه المبالغ كما يلي: (1)- اذا كان الفرع مؤلفاً بموجب المادة الاولى. 40 في …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
8- الجباة مكلفون بتحصيل رسوم الاغنام ولا تعطى لهم عائدات ما لم تحصل الرسوم المتحققة جميعها ما عدا ما هو مختص منها بالذين يتوفون دون ان يكون لهم تركات وكذلك يعامل الشيوخ والزعماء الذين يكلفون بامور التعداد بموجب المادتين الثانية والخامسة من …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
11- الحكام الاداريين والمحاسبون مكلفون بمراقبة العد والتفتيش وحسن تمشيتها وتأمين تحصيل الرسوم المتحققة ضمن المدة المعينة ولا يعطى لهؤلاء سوى النفقات الحقيقية والمياومات المقننة ومن يثبت تقصيره من هؤلاء في القيام بهذا الواجب يعاقب بحسم نصف …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
15- يلغى هذا النظام المواد المخالفة له من تعليمات الاغنام المؤرخة في 1 كانون الثاني 1320 واحكام النظام الصادر بتاريخ رقم (12) وقراري مجلس النظار المؤرخين 12 مارت 1920 و 6 مايس 923 رقم (71) و (115) وكافة ما يعارضه من الاحكام والمقررات.
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.