التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2344
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 103 لسنة 1975 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (117)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام المعاهد رقم 151 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا كانت علامات المدعي لا تؤهله للدراسة في التخصص العلمي في المعهد الخاص المدعى عليه حسب الاتفاق ، عملا بنظام القبول في المعاهد رقم(103) لسنة 1975 ، فيكون الاتفاق بين الطرفين باطلا لمخالفته النظام الخاص بقبول الطلاب في المعاهد. 2- ان العقد الباط1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المعاهد لسنة 1975 ) ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1975 /1976.

المادة 2

يكون للكلمات المبينة في أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المعهد: كل مؤسسة تعليمية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد …

المادة 3

يشترط فيمن يقبل بأحد المعاهد التالية ما يلي:- أ - معاهد المعلمين الاكاديمية:- 1 - ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية او ما يعادلها مع مراعاة التخصص في الفرع الادبي او العلمي، وان لا يقل معدله فيها عن 50%. 2 - ان …

المادة 4

تحدد لجنة التربية والتعليم عدد الطلبة والشعب في ضوء الحاجة وامكانات المعاهد بتنسيب من المديرية المختصة في الوزارة.

المادة 5

يغلق باب القبول في المعاهد بعد مضي أسبوعين على بدء الدراسة فيها.

المادة 6

للوزير أن يضع التعليمات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام المعاهد رقم 151 لسنة 1966.

اسأل مساعدك عن نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية