التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1336
نُشر
1 أيلول 1975
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون …

المادة 3

المادة 3- أ- يمنح الواعظ او المعلم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز النسب التالية:- 1- (30% ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الثانية 2- (20% ) من …

المادة 4

المادة 4- لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5

المادة 5- تشكل لجنة برئاسة الوكيل وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن ديوان الموظفين مهمتها تنسيب منح العلاوة لمن تنطبق عليهم احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية