نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2576، ص 1336
- نُشر
- 1 أيلول 1975
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1336)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون …
المادة 3
المادة 3- أ- يمنح الواعظ او المعلم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز النسب التالية:- 1- (30% ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الثانية 2- (20% ) من …
المادة 4
المادة 4- لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.