نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2437، ص 1609
- نُشر
- 16 آب 1973
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609)
حياة القانون
نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري
رقم 90 لسنة 1973 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609، نُشر في 16 آب 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المجلس: المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية …
المادة 3
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس اعلى لرعاية الطفولة والاحداث يهدف الى توفير وسائل الرعاية والحماية لها والى حسن تنشئتها بالايمان والعلم والخلق وتمكينها من تحمل مسؤوليات الحياة في المستقبل وضمان الحقوق التالية للطفل. 1- الاستمتاع بوقاية خاصة …
المادة 4
يتكون المجلس من: أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً ب- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس ج- وزير العدل عضواً د- وزير الصحة عضواً هـ- الامين العام للاتحاد الوطني العربي عضواً و- رئيس الجامعة الاردنية عضواً ز- مدير عام مؤسسة رعاية …
المادة 5
تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- وضع سياسة قومية لرعاية الطفولة وحمايتها في المجالات الصحية والاجتماعية . ب- تخطيط برامج الطفولة في اطار شامل ينظر الى الطفل نظرة متكاملة في نطاق خطة التنمية القومية. ج- التنسيق بين كافة الجهات التي تعمل في …
المادة 6
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية ، وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بمهامه.
المادة 7
تنبثق عن المجلس لجنة تنفيذية مكونة من: أ- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً ب- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس ج- وكيل وزارة العدل عضواً د- وكيل وزارة الصحة = هـ- مدير معهد الخدمة الاجتماعية عضواً و- ممثل عن الاتحاد …
المادة 8
تناط باللجنة التنفيذية المهام التالية: أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برعاية الطفولة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية. ب- متابعة التنسيق بين كافة الهيئات التي تعمل في مجالات رعاية وتنشئة الطفل والحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الرئيس وتعقد اجتماعات دورية مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونية بحضور ثلثي اعضائها. ب- تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ج- في حالة غياب الرئيس يقوم …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.