نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1860
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة حسبما عرف في القانون رقم (20) لسنة 1972. الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها ماية دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة المدير الخطبة ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن ماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة …
المادة 4
المادة 5
يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها الالف دينار عن طريق لجنة العطاءات ويعلن عنها في الجرائد المحلية ويحدد ساعة وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاء كما تذكر قيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان ويجوز توزيع العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى …
المادة 6
للرئيس بناء على تنسيب المدير الاتفاق مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل القيام بدراسة خاصة لاعمال المؤسسة عن طريق التعاقد المباشر في حدود الف دينار واذا زاد المبلغ عن الف دينار يجب الحصول على موافقة المجلس.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يعين الرئيس موظفا من موظفي المؤسسة للقيام باعمال سكرتيرية لجنة العطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وحفظ جميع الاوراق الخاصة بكل عطاء بملف خاص للرجوع اليه عند الحاجة.
المادة 13
يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في مكان ظاهر يعينه المدير له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ المدير باحدها ويحتفظ بالمفتاحين الآخرين عضوان من اعضاء لجنة العطاءات يعينهما الرئيس وتودع العطاءات من قبل المناقضين او مندوبيهم في صندوق العطاءات.
المادة 14
يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك او كانت الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يعاد طرح العطاء مرة اخرى وفي حالة ورود اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في اتخاذ القرار المناسب لمصلحة المؤسسة.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اذا استنكف المناقص او المتعهد الذي احيل عليه العطاء عن تبليغ قرار الاحالة او المباشرة بتنفيذ شروط العطاء بعد التبليغ يحق للجنة العطاءات فسخ قرار الاحالة ومصادرة التامين وتضمينه اي عطل او ضرر بعد انذاره بواسطة الكاتب العدل.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
تحال اعمال المقاولات على المتعهدين على النحو التالي: أ- المقاولات التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير. ب- المقاولات التي تزيد قيمتها عن مائة دينار ولا تتجاوز الف دينار تتم عن طريق لجنة المشتريات وعلى …
المادة 26
ترسل اوراق دعوة العطاء الى المقاولين او الصانعين الذين ترى المؤسسة فيهم الكفاءة على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين وفي الحالات التي تزيد فيها قيمة العطاء على الالف دينار يعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل.
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- يتم استلام اللوازم والانشاءات بواسطة لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم المدير. ب- يحق للجنة رفض استلام اية لوازم او انشاءات تخالف المواصفات المطلوبة وعليها ان ترفع تقريرا بالمخالفات الى المدير الذي يرفع بدوره …
المادة 29
يتم استلام اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج على النحو التالي: أ- يقوم موظف ينتدبه المدير بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للمؤسسة ب- تقوم لجنة الاستلام المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام بمعاينة …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- أ- ينظم مأمور المستودع جدولا في نهاية كل سنة يتضمن اللوازم الزائدة عن حاجة المؤسسة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة. ب- يعين المدير لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة وتقديم التوصيات اللازمة …
المادة 37
للمدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم وتكون غير ناتجة عن اهمال او اختلاس لا تتجاوز قيمتها مائة دينار ، واذا زادت القيمة على مائة دينار ولغاية ثلاثمائة دينار يتم الشطب بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس واذا زادت القيمة على ثلاثماية دينار يتم …
المادة 38
المادة 39
يقوم قسم التفتيش بالمؤسسة بتفقد المستودعات والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ستة اشهر ويقد تقريرا بذلك الى المدير متضمنا ما يلي: أ- مراجعة مستندات الادخالات والاخراجات. ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع. ج- …
المادة 40
اذا تبين لمأمور المستودع فقدان اية لوازم او وجود تباين في الارصدة وموجود المستودع فعليه تقديم تقرير بذلك الى المدير الذي عليه تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق وتقديم التقرير اللازم وتحديد المسؤولية حيث يجري الشطب وتصحيح القيود في ضوء ذلك.
المادة 41
يعين المدير عند انتهاء كل سنة مالية لجنة خاصة من ثلاثة موظفين لجرد اللوازم والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات والبطاقات على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها وتنسيباتها الى المدير خلال المدة التي عينت لها بكتاب التكليف.
المادة 42
المادة 42- اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار المدير خلفا له عليهما اجراء دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك من خمس نسخ ترسل نسخة الى المدير ونسخة الى قسم التفتيش ونسخة الى القسم المالي وتحفظ النسخة الرابعة والخامسة مع كل من …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.