التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
نُشر
17 تموز 1965
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح غير ساري

رقم 79 لسنة 1965 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091، نُشر في 17 تموز 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الملح رقم 16 لسنة 1950غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الملح لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او اي موظف آخر مفوض من قبله خطيا. ج- …

المادة 3

المادة 3- يقدم طلب الحصول على الرخصة لجمع الملح او صنعه الى الوزير معززا بالبيانات التالية او باية بيانات اخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها :- أ- اسم وعنوان طالب الرخصة بصورة مفصلة . ب- وصف شامل ودقيق للمكان الذي يراد جمع الملح عنه او صنعه …

المادة 4

المادة 4- أ- عندما يوافق الوزير على منح الرخصة يقوم طالبها بدفع تأمين نقدي لا يقل في اية حالة عن مائة دينار كضمان تستوفي منه اية رسوم او غرامات قد تتحقق على ذلك الشخص في اي وقت من الاوقات، على انه يحق للسلطة ان توافق بناء على طلب خطي يقدم …

المادة 5

المادة 5- 1- على كل شخص يحمل رخصة لجمع الملح او صنعه:- أ- ان يمسك سجلا يدون فيه ما يجمعه او يصنعه من الملح ، والكميات التي يتصرف بها واوجه ذلك التصرف والموجود لديه من الملح في كل وقت وذلك باوفى ما يمكن من التفصيل . ولا يجوز اجراء اي شطب او …

المادة 6

المادة 6- على حامل الرخصة ان يعد في المحل الذي يقوم بادارة اعمال جمع او صنع الملح فيه مكتبا خاصا مستقلا لمأمور المكوس او لاي موظف آخر تنتدبه السلطة ، وان يجهزه وفقا للشروط التي تقررها او توافق عليها السلطة .

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز خزن الملح الا في مكان او مستودع توافق عليه السلطة مسبقا ، ووفقا للمواصفات والشروط التي تقررها او توافق عليها . ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة ، للسلطة ان تسمح بوضع الملح غير المطحون في غير المستودعات وفي هذه …

المادة 8

المادة 8- لا يجوز لغير حامل الرخصة او لمستخدميه الدخول الى المكان او المستودع المعد لخزن الملح الذي لم تستوف عنه رسوم المكوس الا باذن من مأمور المكوس.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد وضعه في اكياس ووزنه بحضور مأمور المكوس.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد دفع رسوم المكوس المستحقة عليه بالطريقة التي تعينها السلطة ، وبعد ذلك يقوم مأمور المكوس بختم فوهة كل كيس من اكياس الملح بالاختام الرصاصية المقررة .

المادة 11

المادة 11-أ- للوزير ان يصرف النظر عن اي شرط او قيد من الشروط والقيود المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) وفي الفقرة (أ) من المادة (4) وفي الفقرتين (أوب) من المادة (5) وفي المادة (6) وفي الفقرة (ب) من المادة (7) وفي المادتين (9) و(10) …

المادة 12

المادة 12- كل من :- أ- خالف اي قيد او شرط من الشروط او القيود المنصوص عليها في هذا النظام او لم يعمل به ، اوحاول القيام بذلك. ب- خالف اي قيد او شرط قرره الوزير بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام او لم يعمل به او حاول القيام بذلك. ج- …

المادة 13

المادة 13 - عند تصدير الملح الى خارج المملكة تعاد رسوم المكوس المستوفاة عنه الى حامل الرخصة بجمعه او صنعه اذا قام هو بالذات بتصدير الملح ،وذلك بالطريقة التي تعينها السلطة ، ويشترط في ذلك ان تعتبر تلك الرسوم قبل ردها ضمانا لاية رسوم او …

المادة 14

المادة 14- 1- لا يجوز استيراد اية كمية من الملح من خارج المملكة الا اذا قدم بذلك طلب مسبق الى الوزير معززا بالبيانات التالية او بأية بيانات اخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها :- أ- كمية الملح المراد استيرادها وثمنها . ب- البلد الذي ستستورد منه …

المادة 15

المادة 15- يستوفي رسم مكوس بمعدل (نصف فلس) عن كل كيلو غرام مما يجمع او يصنع من الملح في المملكة.

المادة 16

المادة 16- يستوفي رسم قدره (دينار واحد) عن كل رخصة يصدرها المراقب لجمع الملح او صنعه في المملكة وتعتبر هذه الرخصة صالحة لسنة مالية واحدة ، وفي جميع الاحوال ينتهي مفعول الرخصة في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ولو لم يكن قد مضى على …

المادة 17

المادة 17- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن كل رخصة يصدرها لاستيراد الملح من خارج المملكة على ان تعتبر رخصة استيراد الملح صالحة للمدة التي يقررها المراقب عند اصدارها . فلس 100 عن كل رخصة استيراد اذا لم يتجاوز وزن الملح المراد استيراده …

المادة 18

المادة 18- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغي نظام الملح رقم (1) لسنة 1950 وتعديلاته واي نظام او حكم آخر يتعارض مع احكامه. 1965/6/16

اسأل مساعدك عن نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية