التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 355
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965

أ- يترتب على كل مستخدم (بفتح الدال) يتسلم رواتب او اجورا تزيد على 500 ف 12د (اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس) في اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج (أر / 1) الملحق بهذا النظام حالما يتسلم رواتب او اجور لأول مرة وبعدها في الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة . ب- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) قدمت له الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) ان يقدم نسخة منها لمأمور التقدير خلال اربعة عشر يوما من استلامها ، كما يترتب على المستخدم ( بكسر الدال ) ايضا ان يلفت انتباه مستخدمه (بفتح الدال) الى ضرورة تقديم هذه الشهادة اذا تخلف عن تقديمها في الوقت المحدد .

الإحالة

المادة 3 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية