الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965
أ- يترتب على كل مستخدم (بفتح الدال) يتسلم رواتب او اجورا تزيد على 500 ف 12د (اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس) في
اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج (أر / 1) الملحق بهذا النظام حالما يتسلم
رواتب او اجور لأول مرة وبعدها في الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة .
ب- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) قدمت له الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) ان يقدم نسخة منها لمأمور التقدير خلال
اربعة عشر يوما من استلامها ، كما يترتب على المستخدم ( بكسر الدال ) ايضا ان يلفت انتباه مستخدمه (بفتح الدال) الى
ضرورة تقديم هذه الشهادة اذا تخلف عن تقديمها في الوقت المحدد .