نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1879، ص 1681
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1965
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1681)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمكينا لوزير العدلية من ممارسة صلاحياته في مراقبة المحاكم النظامية وتفتيشها بمقتضى المادة (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يعين مفتش أو أكثر لدى وزارة العدلية من الدرجة الأولى فما فوق للقيام بتفتيش جميع …
المادة 3
المادة 3- يقوم المفتش بالأعمال التالية : أ- التدقيق في سجلات ودفاتر وملفات الدعاوي لدى المحاكم والدوائر العدلية للتأكد من تنظيمها وترقيمها ومدى درجة الاعتناء بحفظها وحفظ أوراقها . ب- تدقيق التبليغات والتأكد من أنها تمت وفق الأصول القانونية …
المادة 4
المادة 4- أ - مع مراعاة الأحكام التالية يقدم المفتش تقريرا عن دوام وأعمال وسلوك كل موظف أو مستخدم إلى وزارة العدلية وتودع نسخة من التقرير في إضبارته لتكون أساسا في تقديره أو مؤاخذته . ب- يقدم المفتش إلى وزير العدلية بحق كل موظف من موظفي …
المادة 5
المادة 5- ـ تشكل لجنة ثلاثين مؤلفة من : 1- رئيس محكمة التمييز رئيسا. 2- رئيس النيابات العامة عضوا، وذلك عندما يكون القاضي أحد موظفي النيابة العامة . 3- وكيل وزارة العدلية عضوا. 4- رئيس محكمة الاستئناف التابع لها القاضي عضوا . تتولى هذه …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يكون لكل قاضي أو موظف ملف سري تودع فيه تقارير المفتش والاعتراضات عليها والشكاوي التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنيبه او يوقع عليه من جزاء تأديبي وتحفظ هذه الملفات بالتفتيش القضائي . وتعتبر تقارير المفتش المتعلقة بأعمال التفتيش …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تفتيش المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.