التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965

المادة 4- أ - مع مراعاة الأحكام التالية يقدم المفتش تقريرا عن دوام وأعمال وسلوك كل موظف أو مستخدم إلى وزارة العدلية وتودع نسخة من التقرير في إضبارته لتكون أساسا في تقديره أو مؤاخذته . ب- يقدم المفتش إلى وزير العدلية بحق كل موظف من موظفي وزارة العدلية تقريرا سريا سنويا على الأقل ذاكرا فيه الأخطاء مشفوعة بالأدلة والوثائق المؤيدة له وللوزير أن يبلغ الموظف نسخة عن التقرير السنوي ليدافع عن نفسه ويبدي اعتراضاته خلال عشرة أيام من تبليغه سواء استوجب هذا التقرير اتخاذ اجراء تأديبي بحقه أو حفظت نسخة منه في ملفه ويبعث الموظف باعتراضاته على التقرير إلى الوزير لعرضها فور ورودها على اللحنة المختصة للفصل فيها وكذلك إذا كان التقرير لصالح الموظف فينبغي أن يكون معللا ومعززا بالوثائق الدالة على الوقائع التي استخلص منها المفتش إجادته ليحفظ هذا التقرير في ملف الموظف المذكور تقديرا له .

الإحالة

المادة 4 من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية