التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
نُشر
1 تشرين الثاني 1965
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية يعبد لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- البلدية : بلدية يعبد . المجلس : مجلس بلدية يعبد او لجنة البلدية التي تحل محله بموجب القانون . الرئيس : رئيس المجلس …

المادة 3

المادة 3- تتولى مصلحة المياه ادارة مشروع المياه.

المادة 4

المادة 4- للموظف المختص في مصلحة المياه الحق بدخول اي عقار في اي وقت خلال ساعات النهار للكشف على اي انبوب من الانابيب التابعة لمصلحة المياه بعد اعلام المشترك.

المادة 5

المادة 5- للمصلحة ان تحدد اي انبوب للمياه في اي شارع عام او اي مكان مخطط كشارع .

المادة 6

المادة 6- على كل من يرغب الاشتراك بالماء ضمن منطقة التوزيع ان يتقدم بطلب للمجلس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين فلسا ثمن النموذج.

المادة 7

المادة 7- بعد اجراء المعاملة الرسمية على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة على الطلب من قبل دائرة البلدية من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب دينار اردني واحد مقابل نفقات التأسيس يقيد ايرادا للبلدية.

المادة 8

المادة 8- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه او اية استحقاقات متحققة عليه بموجب هذا النظام …

المادة 9

المادة 9- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه الموظف المسؤول.

المادة 10

المادة 10- يوضع العداد ضمن صندوق حديدي مقفل ومختوم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير او تبديل فيه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح …

المادة 11

المادة 11- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه عند الموافقة علىالطلب وتجري المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه والعداد نصف دينار، اما ثمن العداد نفسه فيحسب على …

المادة 12

المادة 12- يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل عام مقابل مبلغ (150) فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية المختص باصلاح العدادات اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح على نفقة …

المادة 13

المادة 13- يقوم المشترك على نفقته بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية الخاصة التي يضعها موظف البلدية المختص، واذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فتقسم نفقات التمديد بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول انبوبة …

المادة 14

المادة 14- بالرغم مما ورد في المادة (13) اعلاه - تبقى الانابيب ملكا للبلدية التي تقوم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها، كما ان للبلدية الحق في تمديد انابيب توزيع متفرعة عنها ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض …

المادة 15

المادة 15- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتنال موافقة البلدية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة .

المادة 16

المادة 16- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة المجلس ودفع رسم التأسيس والتأمين، وبخلاف ذلك يكون المشترك الاصلي مسؤولا عما يستهلك من الماء في ذلك …

المادة 17

المادة 17- على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن البلدية من تحديد كمية المياه التي يكون قد استهلكها.

المادة 18

المادة 18- لموظف المصلحة المسؤول بعد اخذ موافقة المجلس الخطية الحق في قطع الماء عن اي مشترك:- أ- اذا لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه اشعارا بذلك . ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء …

المادة 19

المادة 19- تقوم المصلحة باعادة ايصال الماء الى المشترك بعد قطعه لاحد الاسباب الواردة في المادة (18) اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصاله للمشترك بدون مقابل …

المادة 20

المادة 20- يحظر على اي شخص :- أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه . ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد او اشياء اخرى الى اي من انشاءات المشروع او الى داخل حرمه . ج- ان يفتح او يغلق ويعبث بأي قفل او …

المادة 21

المادة 21- للمجلس تعيين محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة عداد خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس .

المادة 22

المادة 22- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية مشاهرة . أ- 80 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من متر الى عشرة امتار . ب- 60 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 11 - 20 متراً. ج- 50 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 21 - …

المادة 23

المادة 23- يستثنى من التعرفة المذكورة في المادة السابقة اماكن العبادة والمقابر والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية حيث تستوفى الاثمان بسعر الكلفة مضافاً اليها عشرة فلوس.

المادة 24

المادة 24- للمجلس تقدير كمية الماء المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على عداد الماء وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية التي ينتظر ان يستهلكها المشترك خلال تلك المدة، ويجري …

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية