نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 2608
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)
حياة القانون
نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 غير ساري
رقم 149 لسنة 1966 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . تعني كلمة الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى . تعني كلمة المجلس : مجلس ادارة …
المادة 3
المسؤولية العامة عن اللوازم يكون للمدير العام او من ينوب عنه مسؤولا بصفة عامة عن تعيين انواع اللوازم وشرائها واستلامها وايداعها وحفظها والاشراف عليها ومراقبتها وقيدها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها .
المادة 4
لجنة المشتريات: يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة مشتريات الصندوق) من ثلاثة اعضاء من موظفي الصندوق بناء على تنسيب من المدير العام ويعين المجلس احدهم رئيساً للجنة وتكون مسؤولة عن شراء اللوازم بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة 5
صلاحيات لجنة المشتريات أ- يكلف المدير العام لجنة المشتريات بشراء اللوازم على ان لا تتجاوز قيمة هذه اللوازم (500) خمسماية دينار وعلى اللجنة ان تحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عملية شراء اذا كان ذلك ممكنا ، وتتم عملية الشراء بعد موافقة …
المادة 6
صلاحيات المجلس في الشراء اذا تجاوزت قيمة اللوازم خمسماية دينار ولم يكن التوريد محصوراً في جهة واحدة فان الشراء يتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام على ان يرفق بالتنسيب ثلاثة عروض على الاقل اذا كان ذلك ممكنا . ويجوز للمجلس ان …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
شحن اللوازم المستودة والتخليص عليها تشحن جميع اللوازم المشتراة للصندوق بأسم المدير العام الذي عليه ان يعين ممثلاً له او اكثر في مركز التخليص لاستلام اللوازم ومعاينتها وتوقيع بوالص شحنها وفتحها بحضور ممثل لشركة التأمين وممثل شركة النقل وفي …
المادة 10
سجل اللوازم وحفظها وصرفها أ- يجتفظ احد موظفي الصندوق المفوض من المدير العام بسجل خاص للوازم غير المستهلكة تقيد فيه بصورة مفصلة كافة ادخالات واخراجات اللوازم بما في ذلك اللوازم الموجودة في الصندوق عند نفاذ هذا النظام ، بحيث تكون صحائف السجل …
المادة 11
المادة 12
شطب اللوازم أ- يجوز للمدير العام الموافقة على شطب اللوازم غير المستهلكة من السجل اذا اصبحت غير صالحة للاستعمال او فقدت شريطة ان لا تزيد قيمتها حسب القيد في السجل عن مائتي دينار . واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ فلا يجوز شطب اللوازم …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.