نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3880، ص 213
- نُشر
- 1 شباط 1993
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3880، ص 213)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 2 لسنة 1993 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3880، ص 213، نُشر في 1 شباط 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
مع مراعاة احكام المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ، لا يجوز ملء وظيفة اي موظف معار بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
أ- يتقاضى الموظف الذي احدثت له وظيفة لتصنيفه في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين …
المادة 5
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية اي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين …
المادة 6
المادة 7
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقا لما يلي: 1- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام ان يكون قد امضى سبع …
المادة 8
أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه الها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.