التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 499
نُشر
1 أيار 1965
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 499)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اجازة التعليم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة فيما يلي :- أ- الاجازة : التصريح الذي يخول حامله ممارسة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في المملكة سواء اكانت حكومية ام خاصة . ب- اجازة التعليم العادية التصريح الذي يخول …

المادة 3

المادة 3- تشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى لجنة اجازة التعليم مكونة من وكيل الوزارة رئيسا ، ومن مدير التعليم العالي، ومدير التعليم المهني، ورئيس قسم اعداد المعلمين، ورئيس قسم معادلة الشهادات - أعضاء.

المادة 4

المادة 4- يصدر وزير التربية والتعليم اجازات التعليم بنوعيها بناء على قرار من اللجنة .

المادة 5

المادة 5- اجازة التعليم العادية أ- تمنع اجازة التعليم العادية لاؤلئك المعلمين الذين يحملون كحد ادنى المؤهلات العلمية التالية، متى ثبتت كفايتهم في مهنة التعليم بعد مضي فترة تجريبية مدتها سنة على الاقل بتقدير جيد -. 1- شهادة الدراسة الثانوية …

المادة 6

المادة 6- اجازة التعليم المؤقتة أ- تمنح اجازة التعليم المؤقتة- . 1- للذين يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام قبل ان تثبت كفايتهم في مهنة التعليم بتقدير جيد . 2- للذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من …

المادة 7

المادة 7- يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء وصول رسمي، للحصول على الاجازة، ويحتفظ بالرسوم كأمانات لدى وزارة التربية والتعليم للانفاق على الدورات والمساقات الدراسية حسب الاصول المالية.

المادة 8

المادة 8- لوزير التربية والتعليم الحق، بناء على تنسيب اللجنة في سحب الاجازة من حاملها اذا اقترف جرما اخلاقيا يعاقب عليه القانون.

اسأل مساعدك عن نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية