نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 1957
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1957
- المواد
- 72
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)
المواد 72
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - الاسواق لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية مرطبات او اية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية او في الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه …
المادة 4
الرسوم يستوفي الجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن المرطبات والفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من اي شخص بجلبها الى سوق البلدية او الى الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس لهذه الغاية، او يجلبها للبيع …
المادة 5
سوق الحيوانات والاغنام - سوق الاغنام يعتبر القسم الشرقي من موقع البلاليط سوقا بلديا للاغنام والحويانات ويحده - شرقا ملك احمد الشيخ ذيب دحدول غربا المقبرة شمالا ملك محمد عبدالرحمن عودة جنوباً ملك اسماعيل ابو معالي
المادة 6
المادة 7
أ. يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة معتمدة رسما قدره ثلاثة في المائة من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي. ب. لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المذكورة من البائع والشاري بالتساوي بالنسبة لثمن المقدر …
المادة 8
رسوم دفن الحيوانات يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات والتصرف بها:- عن كل ثور او جاموس او حمل او بغل او حصان 750 فلساً عن كل حمار 500 فلساً عن كل عجل او مهر 400 فلساً عن كل رأس من الخراف او الماعز 150 فلساً عن كل حمل …
المادة 9
المادة 10
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى استعمال مسلخ البلدية قبل الذبح اما مباشرة او بواسطة معتمدة عن كل خروف او رأس من الماعز او حمل او جدي مهما كان وزنه او نوعه وعمره 80 فلس عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان وزنه او عمره 200 فلس عن كل …
المادة 11
المادة 12
يمنع منعاً باتاً اخراج حبوب الزيتون من منطقة بلدية سلفيت لأجل درسها او عصرها خارج المنطقة وفي حالة درسها او عصرها خارج منطقة سلفيت يستوفي المجلس البلدي نفس الرسوم المقررة في المادة (11) من هذا النظام.
المادة 13
المادة 14
الباعة المتجولون والبسطات والمظلات المادة 14 - يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا او يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة المجلس البلدي الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المخالفات كل من وضع بسطة او مظلة او اشغل بقعة او وضع كرسيا او مقعدا في اي مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة المجلس البلدي بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
المادة 18
الباعة المتجولون يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
الرسوم يقدر الرسم المستحق عن الاذاعة او الاعلان المراد عرضه على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي على اساس حجم الاذاعة والاعلان بمعدل فلس واحد عن كل عشرة سنتيمترات مربعة لمدة خمسة ايام ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائة فلس.
المادة 26
المادة 27
المادة 27 - أ. يجوز للتجار ووكلاء العمولة واصحاب المعامل واصحاب الملاهي العمومية ان يعلقوا ضمن محالهم اعلانات تتعلق بعملهم او بالأعلان عن بضائعهم على انه لا يجوز لهم عمل ذلك خارج محالهم. ب. تعفى الاعلانات التابعة لاية دائرة من دوائر …
المادة 28
اللوحات كل من يرغب في تعليق لوحة او يكتب عنوانه على اي عقار او حانوت او مكان عمل او فترينه او باب ضمن منطقة البلدية بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها يقتضي عليه ان يحصل مقدما على رخصة بذلك من المجلس البلدي.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
الرسوم يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع او كسوره ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحات ذات الوجهين ويشترط ايضا ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن مئتي فلس عن رخصة اللوحة ذات الوجه الواحد …
المادة 32
1. لا يجوز تعليق لوحة في شارع او طريق عام او وصفها بصورة تعيق معها حركة المرور او تحجب النظر. 2. لا يسمح بتعليق اكثر من لوحة واحدة على مدخل الحانوت او مكان العمل. 3. لا يجوز ان تعلق لوحة على الجدران او الابواب خارج المحال قبل الحصول على …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
اصدار الرخص ولوحات النمر يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب الذي دفع الرسوم المعينة في …
المادة 42
اقتناء الكلاب بالرغم مما ورد في المادة (41) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقته مصطحبا معه كلبا ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب لمدة موقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر …
المادة 43
يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مئتان وخمسون فلسا عن كل رخصة كلب ومبلغا لا يزيد على خمسين فلسا ثمنا للوحة النمرة الصادرة بشأنه ويشترط في ذلك ان يجوز منح الرخص مجانا: أ. لكل راع يتولى قطيعا من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على …
المادة 44
المادة 45
رفض اصدار الرخص 1. يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على اية من الاسباب الاتية:- أ. اذا كان الكلب شرس الطباع. ب. اذا كان الكلب خطرا على الامن العام. جـ- اذا كان …
المادة 46
الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها 1. يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة …
المادة 47
المادة 48
السجل يعد المجلس البلدي سجلا لهذه الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت بشأنه ورخصة وتقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس البلدي بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
تفريغ بيوت الخلاء وحفر المراحيض المادة 52- منع تفريغ بيوت الخلاء وحفر المراحيض يحظر على اي شخص تنظيف او تفريغ بيوت الخلاء او حفر المراحيض او خزانات الاقذار ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد المكلفن من الطراز المقرر بالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي عليه لوضع النفايات الجافة فيها، ويقتضي …
المادة 56
منع وضع المواد غير الجافة في صناديق الزبالة يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي تعني مصلحة التنظيف في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في …
المادة 57
المادة 58
العقوبة أ. كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا الفصل من النظام او خالفة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة. ب. يعتبر الاخطار …
المادة 59
تجنب الاضرار الصحية المادة 59- تفسير الاضرار الصحية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية. أ. كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطر عليها او مضرا بها. ب. كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون …
المادة 60
سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية 1. لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار. 2. اذا تخلف الشخص الذي ارسل …
المادة 61
المادة 61 - تفتيش الاضرار الصحية يحق لمهندس البلدية ولمناظر الشؤون الصحية في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية اذا كان مفوضاً بذلك تحريرياً ان يفتش أي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين …
المادة 62
تقديم طلب الى قاضي الصلح لاصدار اوامر بازالة الاضرار الصحية 1. اذا تخلف شخص بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر الصحي خلال المدة المعينة في الاخطار عن مراعاة التعليمات المدرجة في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او ناظر الشؤون الصحية في …
المادة 63
المادة 64
الابنية المادة 64- وجوب هدم الابنية يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة له. ويشترط في ذلك ان يبلغ …
المادة 65
الارصفة الابنية الجدران المادة 65- صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطارا خطيا يكلفه فيه بتبليط الرصيف المحاذي لملكة او بانشاء سياج او جدار حول ملكة خلال شهر من …
المادة 66
المواصفات ان تبليط الرصيف او انشاء السياج او الجدار المجاني لأي ملك ضمن منطقة البلدية يشتمل على انشاء حجارة الشك والجدار الواقي اذا كان ذلك ضروريا ويقتضي ان يكون استواء الرصيف وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس البلدي.
المادة 67
انشاء الارصفة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء رصيف او جدار او في أي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الخامسة والستين من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة السادسة والستين منه …
المادة 68
المادة 69
صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب الملك اخطاراً تحريرياً يكلفه فيه بانشاء مصرف او مجرور او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او بالوعة في ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على المالك ان يعمل بموجب تعليمات المجلس البلدي …
المادة 70
التصميمات والمواصفات تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه المشاريع الى المجلس البلدي للموافقة عليها ولا يشرع في العمل حتى يوافق المجلس البلدي عليها وحتى يتم العمل بما يقتضيه قانون تنظيم المدن لسنة 1955.
المادة 71
انشاء المجارير الخ من قبل المجلس البلدي اذا لم تنفذ تعليمات المجلس البلدي فميا يتعلق بالمدة او بالمواصفات فيجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالعمل بنفسه على نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي التكاليف بنفس الكيفية التي يستوفي بها الضرائب المستحقة …
المادة 72
اسأل مساعدك عن نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.