التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
نُشر
16 كانون الثاني 1957
المواد
72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

المواد 72

المادة 1

المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية سلفيت لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعتبر ساحة الكراج التابع للبلدية سوقاً للخضار والاثمار ويحده:- شرقاً: عمارة كامل حسن العودة. غرباً : ملك شحادة المصري واخوانه. شمالاً: الشارع العام. جنوباً: ممر عام.

المادة 3

المادة 3 - الاسواق لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية مرطبات او اية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية او في الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه …

المادة 4

الرسوم يستوفي الجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن المرطبات والفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من اي شخص بجلبها الى سوق البلدية او الى الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس لهذه الغاية، او يجلبها للبيع …

المادة 5

سوق الحيوانات والاغنام - سوق الاغنام يعتبر القسم الشرقي من موقع البلاليط سوقا بلديا للاغنام والحويانات ويحده - شرقا ملك احمد الشيخ ذيب دحدول غربا المقبرة شمالا ملك محمد عبدالرحمن عودة جنوباً ملك اسماعيل ابو معالي

المادة 6

منع البيع خارج السوق لا يجوز لأحد ان يبيع اية مواشي او ابقار او حيوانات اخرى في أية طريق عمومية او ميدان او ساحة مكشوفة ضمن منطقة البلدية الا في سوق الحيوانات والاغنام المذكور.

المادة 7

أ. يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة معتمدة رسما قدره ثلاثة في المائة من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي. ب. لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المذكورة من البائع والشاري بالتساوي بالنسبة لثمن المقدر …

المادة 8

رسوم دفن الحيوانات يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات والتصرف بها:- عن كل ثور او جاموس او حمل او بغل او حصان 750 فلساً عن كل حمار 500 فلساً عن كل عجل او مهر 400 فلساً عن كل رأس من الخراف او الماعز 150 فلساً عن كل حمل …

المادة 9

المادة 9 - منع ذبح الحيوانات خارج المسلخ لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية خارج مسلخ البلدية.

المادة 10

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى استعمال مسلخ البلدية قبل الذبح اما مباشرة او بواسطة معتمدة عن كل خروف او رأس من الماعز او حمل او جدي مهما كان وزنه او نوعه وعمره 80 فلس عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان وزنه او عمره 200 فلس عن كل …

المادة 11

مشروع زيت الزيتون المادة 11- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مئة فلس عن كل جرة من زيت الزيتون عند درسه وعصره اما مباشرة او بواسطة معتمده سواء بيع ذلك الزيت او لم يبع.

المادة 12

يمنع منعاً باتاً اخراج حبوب الزيتون من منطقة بلدية سلفيت لأجل درسها او عصرها خارج المنطقة وفي حالة درسها او عصرها خارج منطقة سلفيت يستوفي المجلس البلدي نفس الرسوم المقررة في المادة (11) من هذا النظام.

المادة 13

كل من اشترى حبوب الزيتون داخل منطقة بلدية سلفيت او جمع بأية واسطة اخرى تستوفي عنها الرسوم المقررة في المادة (11) من هذا النظام من قبل المجلس البلدي.

المادة 14

الباعة المتجولون والبسطات والمظلات المادة 14 - يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا او يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة المجلس البلدي الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.

المادة 15

الترخيص على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة في اية ساحة عامة او شارع عام ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى المجلس البلدي للحصول على رخصة بذلك.

المادة 16

الرسوم يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مائة فلس في الشهر عن اشغال اي محل عمومي او بقعة لا تزيد مساحتها على متر مربع.

المادة 17

المخالفات كل من وضع بسطة او مظلة او اشغل بقعة او وضع كرسيا او مقعدا في اي مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة المجلس البلدي بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 18

الباعة المتجولون يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها …

المادة 19

الرسوم يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية: فلس دينار عن كل بائع متجول 000 1 عن كل مصور 000 1 عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء 250

المادة 20

المخالفات كل من اشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 21

الاعلانات المادة 21- يضع المجلس البلدي لوحات خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 22

المادة 22 - المنع لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ضمن منطقة البلدية الا على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي.

المادة 23

شكل الاعلانات يقتضي ان تكون النشرة او الاعلان المراد عرضه على اللوحات الموضوعة من قبل المجلس البلدي مستقيم الاضلاع وان يكون طول كل جهة منه مكون من خمسة سنتيمترات بالضبط.

المادة 24

نسخ لاعلانات يقتضي على كل شخص يرغب في عرض نشرة او اعلان على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي ان يقدم نسخة من تلك الاذاعة او ذلك الاعلان الى المجلس البلدي وان يدفع الرسوم الضرورية.

المادة 25

الرسوم يقدر الرسم المستحق عن الاذاعة او الاعلان المراد عرضه على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي على اساس حجم الاذاعة والاعلان بمعدل فلس واحد عن كل عشرة سنتيمترات مربعة لمدة خمسة ايام ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائة فلس.

المادة 26

التعليق لا يعلق الأعلان او النشرة على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي او معتمدة الا بعد دفع الرسوم المعينة في المادة السابقة.

المادة 27

المادة 27 - أ. يجوز للتجار ووكلاء العمولة واصحاب المعامل واصحاب الملاهي العمومية ان يعلقوا ضمن محالهم اعلانات تتعلق بعملهم او بالأعلان عن بضائعهم على انه لا يجوز لهم عمل ذلك خارج محالهم. ب. تعفى الاعلانات التابعة لاية دائرة من دوائر …

المادة 28

اللوحات كل من يرغب في تعليق لوحة او يكتب عنوانه على اي عقار او حانوت او مكان عمل او فترينه او باب ضمن منطقة البلدية بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها يقتضي عليه ان يحصل مقدما على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 29

مدة العمل بالرخصة يعمل برخصة اللوحة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 30

تجديد الرخصة يجوز تجديد رخصة اللوحة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ المجلس البلدي صاحب كل لوحة لم يجدد رخصته بعد انقضاء تلك المدة اخطارا يكلفه فيه اما بنزع اللوحة او تجديد الرخصة.

المادة 31

الرسوم يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع او كسوره ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحات ذات الوجهين ويشترط ايضا ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن مئتي فلس عن رخصة اللوحة ذات الوجه الواحد …

المادة 32

1. لا يجوز تعليق لوحة في شارع او طريق عام او وصفها بصورة تعيق معها حركة المرور او تحجب النظر. 2. لا يسمح بتعليق اكثر من لوحة واحدة على مدخل الحانوت او مكان العمل. 3. لا يجوز ان تعلق لوحة على الجدران او الابواب خارج المحال قبل الحصول على …

المادة 33

المادة 33 - يجوز انارة اللوحات التي اجيز تعليقها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او بالغاز او بأية وسيلة اخرى من وسائل الأنارة التي يوافق عليها المجلس البلدي.

المادة 34

المخالفات كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعتبر لدى ادانته بأنه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 35

وجوب معاينة الموازين والمقاييس يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة من قبل اصحاب الحوانيت ضمن منطقة المجلس البلدي ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.

المادة 36

الرسوم يستوفي المجلس البلدي رسما قدره عشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه وخمسين فلسا عن كل مجموعة (طقم) اوزان او مقاييس يعاينها.

المادة 37

المادة 37 - المنع يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب الاصول.

المادة 38

المخالفات كل من استعمل اي وزن او مقياس دون ان يكون مدموغاً ومعايناً حسب الاصول من قبل المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 39

الكلاب المادة 39- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام كل من وجد لديه او في عهدته كلب يعتبر انه صاحبه.

المادة 40

المادة 40 - ترخيص الكلاب لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلها كلبا ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة بشأنه وفقا لهذا الفصل من النظام.

المادة 41

اصدار الرخص ولوحات النمر يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب الذي دفع الرسوم المعينة في …

المادة 42

اقتناء الكلاب بالرغم مما ورد في المادة (41) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقته مصطحبا معه كلبا ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب لمدة موقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر …

المادة 43

يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مئتان وخمسون فلسا عن كل رخصة كلب ومبلغا لا يزيد على خمسين فلسا ثمنا للوحة النمرة الصادرة بشأنه ويشترط في ذلك ان يجوز منح الرخص مجانا: أ. لكل راع يتولى قطيعا من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على …

المادة 44

المادة 44 - مدة العمل بالرخص يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا االفصل من النظام لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اصدارها ويقتضي تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها.

المادة 45

رفض اصدار الرخص 1. يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على اية من الاسباب الاتية:- أ. اذا كان الكلب شرس الطباع. ب. اذا كان الكلب خطرا على الامن العام. جـ- اذا كان …

المادة 46

الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها 1. يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة …

المادة 47

المادة 47 - اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية فلمأمور البيطرة او البلدية او الشرطة اتلافه حالا دون اما أي تعويق.

المادة 48

السجل يعد المجلس البلدي سجلا لهذه الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت بشأنه ورخصة وتقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس البلدي بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 49

العقوبة اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقا.

المادة 50

التعويض لا يدفع تعويض لاي شخص لقاء اي فعل اتته هيئة البلدية او عمالها و ممثلوها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 51

اطعام الكلاب على صاحب كل كلب يحجز كلبه في قفص الكلاب ان يدفع مبلغ خمسين فلسا يوميا ثمن طعامه وشرابه.

المادة 52

تفريغ بيوت الخلاء وحفر المراحيض المادة 52- منع تفريغ بيوت الخلاء وحفر المراحيض يحظر على اي شخص تنظيف او تفريغ بيوت الخلاء او حفر المراحيض او خزانات الاقذار ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 53

الرسوم يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مائتان وخمسون فلسا لدى اصدار هذه الرخصة.

المادة 54

المخالفات كل من فرغ او نظف بيت خلاء او حفره مرحاض او خزان اقذار واقع ضمن منطقة البلدية بدون رخصة او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 55

يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد المكلفن من الطراز المقرر بالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي عليه لوضع النفايات الجافة فيها، ويقتضي …

المادة 56

منع وضع المواد غير الجافة في صناديق الزبالة يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي تعني مصلحة التنظيف في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في …

المادة 57

حظر القاء النفايات في الشوارع. يحظر القاء النفايات في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى.

المادة 58

العقوبة أ. كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا الفصل من النظام او خالفة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة. ب. يعتبر الاخطار …

المادة 59

تجنب الاضرار الصحية المادة 59- تفسير الاضرار الصحية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية. أ. كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطر عليها او مضرا بها. ب. كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون …

المادة 60

سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية 1. لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار. 2. اذا تخلف الشخص الذي ارسل …

المادة 61

المادة 61 - تفتيش الاضرار الصحية يحق لمهندس البلدية ولمناظر الشؤون الصحية في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية اذا كان مفوضاً بذلك تحريرياً ان يفتش أي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين …

المادة 62

تقديم طلب الى قاضي الصلح لاصدار اوامر بازالة الاضرار الصحية 1. اذا تخلف شخص بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر الصحي خلال المدة المعينة في الاخطار عن مراعاة التعليمات المدرجة في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او ناظر الشؤون الصحية في …

المادة 63

العقوبة كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن اية مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 64

الابنية المادة 64- وجوب هدم الابنية يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة له. ويشترط في ذلك ان يبلغ …

المادة 65

الارصفة الابنية الجدران المادة 65- صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطارا خطيا يكلفه فيه بتبليط الرصيف المحاذي لملكة او بانشاء سياج او جدار حول ملكة خلال شهر من …

المادة 66

المواصفات ان تبليط الرصيف او انشاء السياج او الجدار المجاني لأي ملك ضمن منطقة البلدية يشتمل على انشاء حجارة الشك والجدار الواقي اذا كان ذلك ضروريا ويقتضي ان يكون استواء الرصيف وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس البلدي.

المادة 67

انشاء الارصفة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء رصيف او جدار او في أي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الخامسة والستين من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة السادسة والستين منه …

المادة 68

اعطاء الشهادات حالما يفرغ صاحب الملك من انشاء الرصيف وفقاً لاحكام هذا الفصل من النظام يحق له ان يأخذ شهادة من المجلس البلدي تشعر بانه قام بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 69

صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب الملك اخطاراً تحريرياً يكلفه فيه بانشاء مصرف او مجرور او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او بالوعة في ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على المالك ان يعمل بموجب تعليمات المجلس البلدي …

المادة 70

التصميمات والمواصفات تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه المشاريع الى المجلس البلدي للموافقة عليها ولا يشرع في العمل حتى يوافق المجلس البلدي عليها وحتى يتم العمل بما يقتضيه قانون تنظيم المدن لسنة 1955.

المادة 71

انشاء المجارير الخ من قبل المجلس البلدي اذا لم تنفذ تعليمات المجلس البلدي فميا يتعلق بالمدة او بالمواصفات فيجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالعمل بنفسه على نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي التكاليف بنفس الكيفية التي يستوفي بها الضرائب المستحقة …

المادة 72

العقوبات كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 1956/12/22.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية