التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952

غير ساري
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 0

المادة.- ان مجلس قلقيلية المحلي استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية رقم 36 لسنة 1941 وبعد أخذ موافقة متصرف لواء نابلس قد أصدر النظام التالي:

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (مسلخ) مجلس قلقيلية المحلي لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: يراد بلفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او القرون او الصوف او …

المادة 3

حظر دخول المسلخ المادة 3- لايجوز لأي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس قلقيلية المحلي في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ مالم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او …

المادة 4

على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة أن يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها له.

المادة 5

لاتصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الأمراض المعدية او السارية.

المادة 6

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لمثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعه عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ- قد رفض او اهمل القيام باي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام …

المادة 7

يجب على كل حامل رخصة عند وجوده في المسلخ ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 8

1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعملال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها طبيب المجلس …

المادة 9

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب المجلس البيطري او من طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 10

المادة 10 - لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد أن يكون صاحبها قد أشعر طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.

المادة 11

ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم أن يتأكدوا من انها مربوطة ربطاً وثيقاً.

المادة 12

يقتضي على من يجلب الذبح اي حيوان الى المسلخ ان يخبر طبيب المجلس البيطري او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 13

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 14

يحظر على اي شخص ان يقطع أية ذبيحة او أي جزء من اجزائها ضمن منطقة المسلخ الا بعد الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 15

لا يجوز ان تستعمل أية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 16

كل من خالف أحكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب حين ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.

المادة 17

كل رخصة مسلخ منحت قبل نفاذهذا النظام ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل به تبقى نافذة المفعول بمقتضى هذا النظام خلال المدة الباقية منها.

المادة 18

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية