نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 19
المادة 0
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: يراد بلفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او القرون او الصوف او …
المادة 3
حظر دخول المسلخ المادة 3- لايجوز لأي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس قلقيلية المحلي في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ مالم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لمثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعه عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ- قد رفض او اهمل القيام باي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام …
المادة 7
المادة 8
1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعملال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها طبيب المجلس …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد أن يكون صاحبها قد أشعر طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.