التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 491
نُشر
1 آذار 1976
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/1/1.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة ما ورد في المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل تلك الوزارات والدوائر وأسماء …

المادة 3

المادة 3- تعدل أرقام وأسماء الفصول والبرامج والمشاريع في الجداول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام وفقا لما ورد في قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976.

المادة 4

المادة 4- تعدل الجداول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام على الوجه المبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 5

المادة 5- باستثناء الوظائف المحدثة في الجداول الملحقة بهذا النظام، تعدل رواتب الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود كما يلي: أ- تزاد رواتب تلك الوظائف التي لا تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينار واحد. ب- تزاد رواتب تكل الوظائف التي تتجاوز (51) …

المادة 6

المادة 6 بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية درجة استثنائية بالإضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لأحكام النظام المذكور، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة على أي ممرض قانوني أو …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية