نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2610، ص 491
- نُشر
- 1 آذار 1976
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 491)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة ما ورد في المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل تلك الوزارات والدوائر وأسماء …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- باستثناء الوظائف المحدثة في الجداول الملحقة بهذا النظام، تعدل رواتب الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود كما يلي: أ- تزاد رواتب تلك الوظائف التي لا تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينار واحد. ب- تزاد رواتب تكل الوظائف التي تتجاوز (51) …
المادة 6
المادة 6 بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية درجة استثنائية بالإضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لأحكام النظام المذكور، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة على أي ممرض قانوني أو …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.