نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 3038، ص 1494
- نُشر
- 1 كانون الأول 1981
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3038، ص 1494)
حياة القانون
نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 86 لسنة 1981 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3038، ص 1494، نُشر في 1 كانون الأول 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
الماده 2- أ - تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن الاجنبية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها اذا كانت البضائع مستورده لحساب أو بأسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لأي سبب آخر. ب - لمجلس الوزراء …
المادة 3
الماده 3- أ - يترتب على سائق كل شاحنة اجنبية تسري عليها احكام هذا النظام تدخل الى المملكة ان يحصل على تصريح من مركز الجمرك على الحدود الاردنية وفق النموذج المقرر من قبل وزير الداخلية وتكون مدة هذا التصريح شهرا واحدا يحق للسيارة …
المادة 4
الماده 4- أ - يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن اجنبية مقابل الحصول على التصريح بنقل البضائع من المملكة الى خارجها وذلك على النحو التالي: 1 - (75) خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا تزيد حمولتها الصافية عن (30) ثلاثين طنا. 2- (100) ماية …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.