التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1080
نُشر
16 شباط 1984
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير غير ساري

رقم 29 لسنة 1985 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري

لم يُجمع بعد 33

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 33 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (33)

1- تلتزم شركة التأمين بموجب عقد التأمين الشامل بالتأمين على الاشخاص والتأمين عن الاضرار بنوعيه هما التأمين عن الاشياء والتأمين عن المسؤولية . 2- استقر الفقه والقضاء على ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمين . 3 رقم 1275 لسنة 19891989
1- يعتبر من الغير ركاب المركبة العمومية وفقا لنظام التأمين الالزامي على المركبات رقم 19 لسنة 1985 لتغطية اضرار الغير الصادر بالاستناد لاحكام المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 3/ج/3 من قانون مراقبة اعمال التأمين التي تنص على (يعت1984
1- ان مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بأحكام المادة 9/أ من نظام التامين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 . 2- لا ينقضي الدين بالنسبة للمدينين المتضامنين الا بابرئهم جميعا من الدين أو اذا أوفاه احدهم بتما1985
يتفق مع أحكام القانون الحكم بالزام سائق السيارة المتسببة بوقوع الحادث بالتعويض بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين المؤمن لديها السيارة ، عملا بالمادة 9/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 85/29 التي نصت على أن شركة التأمين
1- يضمن عقد التأمين الشامل الاضرار التي تلحق بالمؤمن له اثناء استعمال السيارة المؤمن عليها والاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال السيارة . 2- لا يعتبر الراكب بالسيارة الخاصة من ضمن الفريق الثالث المؤمن عليه بموجب عقد التأمين عملا بالمادة 3/د من نظ رقم 1265 لسنة 19921992
اعطت المادة 11 من نظام التامين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير شركة التامين الحق بالرجوع على المؤمن له او السائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للغير اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت الحادث , او لارتكاب السائق جنحة قصد رقم 351 لسنة 19941994
-1 حددت المادة السادسة من نظام التامين الالزامي مسؤولية شركة التامين في التعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالغير ولم تحدد هذه المادة الاضرار المعنوية . وعليه يكون احتجاج المميزة بحكم هذه المادة فيما يتعلق بالضرر المعنوي في غير محله اذ تظل مسؤولية رقم 377 لسنة 19941994
-1 حدد البند السابع من الجدول رقم 1 الملحق بنظام التامين الالزامي تعويضا مقداره خمسون دينارا اسبوعيا عن مدة التعطيل في حالة العجز الكلي المؤقت ولمدة اقصاها 24 اسبوعا وعليه وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى باكثر من ذلك تعويضا عن مدة التعطيل فيكون ال
ان شركة التامين مسؤولة عن نقصان قيمة السيارة المؤمنة تامينا شاملا وعليه وبما ان المميز ضده الثالث قد امن الباص العمومي لدى شركة التامين (المميزة) تامينا شاملا وان الحادث حصل خلال سريان عقد التامين وقضى الحكم الجزائي بمسؤولية سائق الحصاد الزراعي عن ا رقم 1390 لسنة 19941994
-1 تلزم شركة التامين بتغطية المسؤولية المدنية التي تترب على على مالك السيارة عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء استعمال المركبة عملا باحكام المادة 3/أ و 9 من نظام التامين الالزامي وعليه فان خطا السائق الذي تسبب بالصدم لا ينفي مسؤولية شركة التامين عن رقم 138 لسنة 19951995
شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير عملا بالمادة 9/1 من نظام التامين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 , وعليه فيكون قرار محكمة الموضوع برد الدعوى عن المدعى عليهما مالك ا
1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي ، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضها او شرفه او سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن الضمان وفقا للمادة (1/267) من القانون المدني وعليه وحيث ان تقدير الخبراء للضرر المعنوي بمبلغ رقم 153 لسنة 19971997
1- ان حق الوالدة بالتعويض عما اصابها من ضرر ادبي بسبب حادث الصدم الذي اودى بحياة ولدها هو حق شخصي مستمد من نص المادة 2/267 من القانون المدني بصفتها والدة المتوفى وليس بصفتها احد الورثة0 2- يتوجب تقديم البينة لاثبات الضرر المادي الذي لحق بابن المدعية رقم 256 لسنة 19971997
-1 تنعقـد مسـؤولية شـركة التأمين اذا كـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث , وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشركة التأمين موافقا لحكم المادة (930) من القانون المـدني وتلزم شـركة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه رقم 1127 لسنة 19971997
1- لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه مباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية عملا بالمادة (43) من القانون المدني ، وعليه وطالما لم يرد من البينات ما يثبت ان المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية او محجورا ع رقم 1260 لسنة 19971997
ان مسؤولية شركة التأمين ناشئة عن عقد التأمين وعليه ولما كان الباص الذي تسبب بالحادث ووفاة ابنة المدعية مؤمنا تأمينا شاملا لدى الشركة المميزة فهي بالتالي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب الباص ولا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة رقم 1645 لسنة 19971997
1- يستفاد من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 272 من القانون المدني بأنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكان رقم 1677 لسنة 19971997
1- تعتبر المادة (1/9) من أحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات بأن شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير، كما ان المادة (930) من القانون المدني تنص على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين رقم 1891 لسنة 19971997
1- وجود المجني عليها اساسا بداخل السيارة ثم انزلاقها منها اثناء تدهورها ينفي وجودها خارج السيارة وعليه ولكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق أحكام المادة 3/د نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1995 وعليه لا يترتب على المميز ضدها (شركة1995
1- اجازت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ثم يقدم طلبا باستدعاء او مذكرة ويبلغ من يطلب ادخاله صورة الطلب وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قامت بهذه الاجراءات وتبلغت الجهة رقم 2065 لسنة 19981998
تسجيل السيارات الخاصة باسم القصور الملكية وان كانت ملكيتها الخاصة تعود لاشخاص انما يتم لغايات ادارية وتنظيمية الهدف منها اعفاء المالك من ضريبة الجمارك على السيارة ويبقى صاحب حق للتصرف بالسيارة التي تسجل ملكيتها الخاصة من الداخ رقم 2073 لسنة 19981998
1- اوجبت المادة 3/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ان تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة ، وعليه وحيث ان عجل الجرافة قد1985
1- ان حق شركة التأمين بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور من تعويض عملا بالمادة (11) من نظام التأمين الالزامي مقيد بثلاثة شروط وفقا لحكم المادة (926) من القانون المدني وهي اولا ان يكون المؤمن ( شركة التأمين ) قد دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له اذ ل رقم 578 لسنة 19991999
1- يعتبر سائق الباص الخصوصي ومالكه ( شركة جامعة جرش ) وشركة التأمين ( المميزة ) مسؤولين بضمان ما أصاب ورثة راكب الباص المؤمن تأمينا شاملا باعتبارهم من الغير ، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لسقف التأمين ، ويكون ما توصلت له محكمة الموضوع متفقا مع احك رقم 654 لسنة 19991999
لا يعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن اعفاء المؤمن من الضمان مخالفا للقانون في حال اقرار المستفيد بمسؤوليته او قيامه بدفع الضمان للمتضرر دون رضاء المؤمن وقد اجازت المادة 925 من القانون المدني الاتفاق على ذلك ، وحيث ان المدعي السائق ، قام بدفع رقم 1351 لسنة 19991999
و رقم 2204 لسنة 20012001
1- إذا اقتصر عقد التأمين الشامل على تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها كما تضمن تغطية الأضرار التي تلحق بالغير بموجب نظام التأمين الإلزامي، وكان ركاب المركبة الخصوصية ليسو مشمولين بالتأمين بموجب البند الثاني من استثناءات تغطية أضرارا الغي رقم 3122 لسنة 20012001
1- لم يرسم القانون طريقة معينة أو يضع قاعدة ثابتة يتم على أساسها تقدير بشقيه المادي والأدبي وعليه فإن أخذ الخبيرين بعين الاعتبار أن المدعي شاب في الثامنة عشرة من عمره وقوع حادث الصدم الذي وقع له وكان طالبا وتعطل عن الدراسة لمدة سنتين بسبب الحادث واع رقم 3416 لسنة 20022002
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وشروطها المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار لنية المشتركة لهما إلا أنها مقيدة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات وبما تحتمله، وعليه وحيث أن عقد التأمين المبرم بين الشركة المميزة وبين رقم 62 لسنة 20032003
. يستفاد من أحكام المادة (9) من نظام التأمين الإلزامي أن المشرع قضى في حكمها أن شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير. وحيث أن مكتب جرش لتأجير السيارات السياحية هو مالك السيارة لذلك يكون رقم 263 لسنة 20052005
0 رقم 1760 لسنة 20072007
0 رقم 1763 لسنة 20072007
. اذا انطوت الوكالة الخاصة التي استندت لها الدعوى على ما يلي (... بما في ذلك تقديم الدعوى المذكورة وتقديم كافة ما يختص بها من لوائح واستدعاءات وطلبات ...) فان من حق المحامي الوكيل إدخال آخرين في الدعوى بصفة مدعى عليهم ، وعلى هذا جرى قضاء الهيئة العا رقم 1598 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تخضع جميع المركبات العاملة في المملكة بما في ذلك المركبات الاجنبية القادمة الى المملكة او المارة بها عن طريق ( الترانزيت ) للتأمين وفقا لاحكام هذا النظام ويستثنى من هذا التأمين المركبات غير الاردنية التي تحمل بطاقة التأمين …

المادة 3

أ- تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة ، وتشمل الاضرار الجسدية ، الوفاة او أية اصابات جسدية اخرى. ب- يستثنى من التعويض الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها …

المادة 4

المادة 4- تعتبر الاضرار المادية والجسدية الناجمة عن حوادث المركبة غير المشمولة بالتعويض في اي من الحالات التالية:- أ- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي او دولي منظم. ب- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في …

المادة 5

المادة 5- يجب ان يتضمن عقد التأمين الالزامي للمركبة جميع الاحكام والشروط العامة وحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه وذلك وفقا لنموذج العقد المعتمد وفقا لاحكام المادة 39 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم …

المادة 6

أ- تحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد مبلغ ماية الف …

المادة 7

المادة 7- لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية كل من مراقب التأمين وممثل عن ادارة الترخيص يسميه وزير الداخلية وممثل عن الجمعية الاردنية لشركات التأمين تعديل اسعار التأمين وحدود مسؤولية …

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الغاء عقد التأمين لاي سبب من الاسباب ما دام ترخيص المركبة قائما الا في حالة نقل ملكيتها الى مالك اخر وذلك خلال مدة سريان عقد التأمين.

المادة 9

المادة 9- أ- شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام ب- للغير المتضرر الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة للضرر ولا تسري بحقه الدفوع التي …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لشركة التأمين تقديم أي عرض للمؤمن له او اجراء أي تسوية معه فيما يتعلق بتعويض الغير المتضرر دون موافقة هذا الغير ولا تعتبر اي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين الا اذا تمت بموافقتها.

المادة 11

المادة 11- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في الحالات التالية:- أ- اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث. ب- اذا كان السائق في حالة سكر شديد او تحت تأثير المخدرات وقت …

المادة 12

المادة 12- لا يشمل عقد التأمين الالزامي على المركبات الاضرار الناشئة عن الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات البركانية والزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية او التجزئة النووية وكذلك اعمال الغزو والاعمال العدائية من قبل …

المادة 13

المادة 13- تحدد المسؤولية في الحوادث الناجمة عن المركبات وتقدير التعويض عن الاضرار الناجمة عنها والتي يتعذر الوصول الى تسوية او اتفاق بشأنها من قبل لجنة يشكلها وزير الصناعة والتجارة لهذا الغرض ويحدد بتعليمات يصدرها طريقة تشكيل اللجنة …

المادة 14

المادة 14- تبقى عقود التأمين الالزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حسب نصوصها والى حين انتها مدتها.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية