نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3349، ص 1690
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1985
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690)
حياة القانون
نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس غير ساري
رقم 46 لسنة 1985 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690، نُشر في 2 تشرين الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفي وزارة الصناعة والتجارة الرسوم التالية لقاء فحص المواد على الوجه المبين ادناه:- أـ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتنية المشغولة:- 1ـ مبلغ 100 مئة فلس لكل غرام واحد من المصوغات البلاتينية. 2ـ مبلغ 30 ثلاثون فلس لكل غرام واحد من …
المادة 3
المادة 3 - أ- تعبر الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام ايرادات الخزينة. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، واضافة مواد جديدة او وتحديد رسوم الفحص والاختبار لها.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.