التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يشترط في بناء المستشفى: أ- ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع واكثر من باب للخروج وان يحتوي على ملجأ. ب- ان يكون مزودا بمصدر اضافي للانارة وصهاريج لخزن الوقود ومياه الشرب. ج- ان تتوفر فيه الانارة والتهوية والتدفئة الكافية. د- ان تتوفر فيه تمديدات صحية لمياه الشرب ووسائل طرح الفضلات السائلة والجافة. هـ- ان يتوفر فيه عدد كاف من الحمامات والمراحيض لا تقل عن حمام ومرحاض لكل ستة اسرة. و- ان تتوفر فيه وسائل اطفاء الحريق التي تعينها مديرية الدفاع المدني. ز- ان يلحق به موقف للسيارات يتناسب وعدد الاسرة وفق ما تقرره اللجنة. ح- ان لا تقل مساحة حرم ومنتزهات المستشفى عن ثلاثة امثال البناء وان لا تقل في اية حالة عن دونم واحد. ط- لا يجوز ان يكون منزل الطبيب المقيم المستقل عن بناء المستشفى خارج حرم المستشفى وفي هذه الحالة يعتبر هذا المنزل لغايات الفقرة السابقة جزءا من بناء المستشفى.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية