التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1436
نُشر
16 حزيران 1976
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق ساري

رقم 72 لسنة 1976 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1436، نُشر في 16 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري
قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ - يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:- 1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى. 2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او …

المادة 4

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:- أ الاطراف …

المادة 5

يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.

المادة 6

لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.

المادة 7

لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:- أ- الصصم التام0 ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0 ج- مرض الصرع0 د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0 هـ - فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء …

المادة 8

على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:- أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها. ب - بتر احد الاطراف او جزء منها. ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في …

المادة 9

لسلطة الترخيص ان تصدر بالاتفاق مع وزارة الصحة التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية