التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2308
نُشر
1 شباط 1976
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2308)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون غير ساري

رقم 84 لسنة 1976 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2308، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني عبارة ( البحث العلمي ) كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

المادة 3

المادة 3- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية والزمنية، وتعطى الاولوية في ذلك للبحوث العلمية المتعلقة باغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.

المادة 4

المادة 4- يتولى عميدالبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم …

المادة 5

المادة 5- أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا فيها وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ب- لمجلس الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي ضم عضوا او …

المادة 6

المادة 6- يتولى مجلس البحث العلمي الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي. ب- اعداد مشاريع التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه …

المادة 7

المادة 7- للجنة مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون جامعة اليرموك وبناء على تنسيب من عميد البحث العلمي والدراسات العليا فيها بعدالتنسيق مع عميد الكلية او مدير الدائرة المختص الموافقة على ان يتفرغ اي عضو من اعضاء الهيئة …

المادة 8

المادة 8- لمجلس الجامعة ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة وللجامعة ان تقدم المساعدة لنشر المؤلفات القيمة.

المادة 9

المادة 9- للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الجامعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية