نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2413، ص 506
- نُشر
- 1 نيسان 1973
- المواد
- 108
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506)
حياة القانون
نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 22 لسنة 1973 · 108 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506، نُشر في 1 نيسان 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 108
المادة 1
المادة 2
المادة 2- - يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية بصيرا او لجنة بلدية بصيرا. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (بصيرا). بناء او بناية: كما عرفت في …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من أصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر أجري في أرض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس …
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة او …
المادة 11
المادة 11- لا يحق لاي شخص:- أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأميناً لسلامة …
المادة 12
المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية اقذار او نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك مواد او أشياء أخرى في …
المادة 13
المادة 13 - إيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او …
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار …
المادة 16
المادة 16 - يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 17
المادة 17 - يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار - عن كل محل تجاري 600 000 - عن كل وحدة سكن 600 000 - عن كل مطعم 000 002 - عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000 - عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 - عن كل حظيرة …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة. 200 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة . 100 عن كل رأس من الابل والبقر. 700 ب- لا …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- 1/ عن كل طن بطيخ 100 فلس 2/ عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10كغم 15 …
المادة 31
المادة 31- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1/ عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس. 2/ عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 فلس. 3/ عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس دينار …
المادة 32
المادة 32 - يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:- 1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%. 2/ عن كل رأس من الابل او البقر اوالخيل 1%.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تطلب المصلحة خلاف ذلك.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45 - تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 46
المادة 46 - أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراراً قطعياً.
المادة 53
المادة 54
المادة 54 - يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص بقرار خطي: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم …
المادة 55
المادة 56
المادة 56 - للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس …
المادة 57
المادة 58
المادة 58 - 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء بأشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 59
المادة 59 - كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64 - تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من …
المادة 65
المادة 65 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 71 - يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزيتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف بأصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد …
المادة 72
المادة 72 - تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فأن المجلس يستوفي من …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 75- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول …
المادة 76
المادة 76- تقوم البلدية بأعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء استعماله.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …
المادة 86
المادة 86- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور أّخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق …
المادة 87
المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 88
المادة 88- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:- أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها …
المادة 89
المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين فلسا فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 …
المادة 90
المادة 91
المادة 91- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 92
المادة 92- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 400 6- …
المادة 99
المادة 99- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: فلسا عن …
المادة 100
المادة 100- أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة …
المادة 101
المادة 101- للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …
المادة 102
المادة 102- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …
المادة 103
المادة 104
المادة 104- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:- أ- عن اعطاء أي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس. ب- عن اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب النظام 100 فلس.
المادة 105
المادة 105- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد أي سوق من اسواق البلدية او أي رسوم اخرى والتعامل مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزم كأنه للمجلس. ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم …
المادة 106
المادة 107
المادة 107- أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام:- ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او التوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره. ج- كل من …
المادة 108
اسأل مساعدك عن نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.