نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1712، ص 1336
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1963
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)
حياة القانون
نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون غير ساري
رقم 84 لسنة 1963 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336، نُشر في 1 تشرين الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يشترط في كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل:- أ- ان يقدم طلبا الى مدير السياحة على النموذج الخاص بذلك، وان يرفق به نسختين من صورته الشمسية، وشهادة بحسن سلوكه من دوائر الامن المختصة. ب- ان يكون اردني الجنسية او حائزا على اقامة دائمية تخوله …
المادة 5
يجوز للمدير ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفين (ب) و(ج) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من مناطقهم ويجري الفحص مرتين في السنه في الموعد …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - تكون الرخصة على ثلاثة اصناف:- أ- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية. ب- رخصة تبييح للدليل ممارسة مهنته في أحدى ضفتي المملكة. ج- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في مدينه واحدة فقط من مدن المملكة.
المادة 8
المادة 9
تستوفي الرسوم التالية لدى اصدار الرخصة او تجديدها وذلك اعتبارا من 1 /4 /1964:- 1- عن الرخصة من صنف (أ) سبعة دنانير اردنية. 2- عن الرخصة من صنف (ب) خمسة دنانير اردنية. 3- عن الرخصة من صنف (ج) ديناران اردنيان.
المادة 10
المادة 11
يترتب على كل دليل مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يقدم طلبا بذلك الى المدير على النموذج المعد لذلك، قبل اليوم الخامس عشر من شهر آذار من كل سنه، وان لايتأخر في الحصول على الرخصة عن اليوم الاول من شهر ايار من تلك السنه.
المادة 12
المادة 13
يجوز للمدير ان يرفض اصدار جديدة، او الغاء أيه رخصة قديمه لأي شخص اذا كان ذلك الشخص في رأي المدير لحيازة الرخصة كما يجوز له ان يمسك عن تجديد رخصة أي دليل او ان يوقف العمل بها للمدة التي يراها ضرورية وذلك في الحالات التالية: 1- اذا صدرت بحق …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
كل من يكن حائزا على رخصة بمقتضى هذا النظام او مارس مهنة دليل، او انتحل تلك الصفه، او استعمل رخصة دليل صادرة بأسم الغير او خالف بأي وجة من الوجوه احكام هذا النظام وما يصدر بموجبه من تعليمات، يعتبر انه ارتكب جرما، ويعاقب بالعقوبة التي نصت …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.