التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1336
نُشر
1 تشرين الأول 1963
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون غير ساري

رقم 84 لسنة 1963 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336، نُشر في 1 تشرين الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم لسنه 1963) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (دليل) كل شخص يمارس مهنة ارشاد السياح ومرافقتهم لاماكن الزيارة المختلفة وتزويدهم بالمعلومات عنها. وتعني كلمة (السلطة) سلطة السياحة الاردنية. وتعني كلمة (المدير) مدير السياحة.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة دليل، او ان ينتحل صفة الدليل الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل السلطة.

المادة 4

يشترط في كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل:- أ- ان يقدم طلبا الى مدير السياحة على النموذج الخاص بذلك، وان يرفق به نسختين من صورته الشمسية، وشهادة بحسن سلوكه من دوائر الامن المختصة. ب- ان يكون اردني الجنسية او حائزا على اقامة دائمية تخوله …

المادة 5

يجوز للمدير ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفين (ب) و(ج) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من مناطقهم ويجري الفحص مرتين في السنه في الموعد …

المادة 6

على كل دليل مرخص ان يبرز رخصته لفحصها اذا طلب منه ذلك أي سائح او أي موظف من موظفي او مفوضي السلطة.

المادة 7

المادة 7 - تكون الرخصة على ثلاثة اصناف:- أ- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية. ب- رخصة تبييح للدليل ممارسة مهنته في أحدى ضفتي المملكة. ج- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في مدينه واحدة فقط من مدن المملكة.

المادة 8

المادة 8 - يتوجب على كل دليل مرخص ان يحمل الشارة الخاصة بالادلاء اثناء مزاولته لمهنته ويقوم المدير بموافقة مجلس السلطة بوضع تصميم هذه الشارة ويعين ثمنها وكيفية حصول الادلاء عليها.

المادة 9

تستوفي الرسوم التالية لدى اصدار الرخصة او تجديدها وذلك اعتبارا من 1 /4 /1964:- 1- عن الرخصة من صنف (أ) سبعة دنانير اردنية. 2- عن الرخصة من صنف (ب) خمسة دنانير اردنية. 3- عن الرخصة من صنف (ج) ديناران اردنيان.

المادة 10

المادة 10 - تصدر الرخصة النموذج الذي تعده السلطة، وتوقع من قبل المدير او من يفوضه خطياً.

المادة 11

يترتب على كل دليل مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يقدم طلبا بذلك الى المدير على النموذج المعد لذلك، قبل اليوم الخامس عشر من شهر آذار من كل سنه، وان لايتأخر في الحصول على الرخصة عن اليوم الاول من شهر ايار من تلك السنه.

المادة 12

اذا اضاع الدليل رخصته، او اذا تلفت، وجب عليه تبليغ الامر في الحال الى المدير ، ويجوز منحه بدلا عنها بعد دفع رسم مقداره (500) فلس.

المادة 13

يجوز للمدير ان يرفض اصدار جديدة، او الغاء أيه رخصة قديمه لأي شخص اذا كان ذلك الشخص في رأي المدير لحيازة الرخصة كما يجوز له ان يمسك عن تجديد رخصة أي دليل او ان يوقف العمل بها للمدة التي يراها ضرورية وذلك في الحالات التالية: 1- اذا صدرت بحق …

المادة 14

على دليل الغيت رخصته او اوقف العمل بها ، ان يستلم الرخصة الى السلطة في الحال.

المادة 15

لايجوز لأي دليل ان يعرض خدماته على السياح والزائرين الا بناء على طلب منهم، كما لا يجوز له ازعاجهم او مضايقتهم او الالحاح عليهم بأي شكل.

المادة 16

لا يجوز لأي دليل مرخص ان يتعاطى أي مهنة سياحية أخرى او ان يتعاطى مهنته اثناء قيادته لأي سيارة.

المادة 17

على كل دليل مرخص ان يظهر بمظهر لائق وهندام مقبول امام السياح والزائرين.

المادة 18

لمجلس السلطة ان يصدر التعليمات التي يرها ضرورية لاستكمال تنسيق اوجه نشاط هذه المهنة ورفع مستواها.

المادة 19

للمدير ، او من يفوضه خطيا ان يستجوب أي دليل بشأن أي أمر يتعلق بعمله، او بشأن أيه قضية يعتقد ان له علاقة بها.

المادة 20

المادة 20 - لمجلس السلطة ان يعين اجور الادلاء، من حين الى آخر، وعلى الادلاء التقيد بهذه التسعيره.

المادة 21

تنطبق أحكام هذا النظام على الاشخاص المرخصين سابقا والذين يرخصون بعد صدروه.

المادة 22

كل من يكن حائزا على رخصة بمقتضى هذا النظام او مارس مهنة دليل، او انتحل تلك الصفه، او استعمل رخصة دليل صادرة بأسم الغير او خالف بأي وجة من الوجوه احكام هذا النظام وما يصدر بموجبه من تعليمات، يعتبر انه ارتكب جرما، ويعاقب بالعقوبة التي نصت …

المادة 23

يلغى كل تشريع سابق تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية