نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 695
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 94
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت غير ساري
رقم 31 لسنة 1967 · 94 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 94
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة الرئيس رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان. تعني كلمة الميزانية الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة تعين في …
المادة 3
المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المؤسسة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص:- أ- ان …
المادة 4
المادة 4- يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً موافقاً للاصول المقررة ، وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم …
المادة 5
المادة 5- رئيس قسم المحاسبة وموظفوا المحاسبة مسؤولون ماليا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة، وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال المؤسسة سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيمهم …
المادة 6
المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المؤسسة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات القانونية حال …
المادة 7
المادة 7- أ- يعمل المدير العام على اعداد ميزانية المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، كل تحت مادته، ويقدمها للمجلس لدراستها واقرارها. ب- بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق المبينة تاليا:- أ- عند اقرار الميزانية السنوية نهائيا. ب- اذا اصدر الرئيس امرا بالصرف من الملفات في حالة تأخير اقرار …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:- أ- دفتر التخصيصات :- تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات لكل مادة في الميزانية المصدقة ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- ما لم ينص على خلاف ذلك:- أ- تستعمل مستندات القبض تعزيزا لجميع المبالغ التي يقرضها المحاسبون. ب- اما المبالغ التي يستلمونها من الجباة فيجب ان تعزز بنسختين من الارسالية تبين الارقام المتسلسلة للايصالات التي اعطاها قابضوا الاموال …
المادة 18
المادة 18- يترتب على موظفي المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع:- أ- ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب. ب- اذا كان الدافع اميا يقوم المحاسب بتنظيم المستند ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة. ج- على موظفي المحاسبة ان يتحققوا من …
المادة 19
المادة 19 - يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى محاسب الفرع مرة واحدة في الاسبوع بموجب ايصال رسمي بعد تدقيق مستنداتها، وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي وقت، خلال هذه الفترة …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يعطي المحاسبون ايصالا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم، وعلى المحاسب ان يوقع على نسخة دفتر الارساليات تأييدا لتسلم مجموع الرصيد وان يقابل ذلك الدفتر بارومات الوصولات التي اعطاها الجابي او قابض المال ويقيد تاريخ الدفع …
المادة 22
المادة22- أ- على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب الانموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة توريدات الجباة او قابضي الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. ب-وعليهم ان يخبروا المدير العام خطياً باي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع …
المادة 23
المادة 23- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة المالية التي يتسلمها موظفو المؤسسة توضع باسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الىالبنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذاالشأن تقع تبعتها على الموظف …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- على موظفي المحاسبة ان يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم، ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة، وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع او القابض على اي تغيير يحدث في الايصال والارومة.
المادة 26
المادة 26- أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصور المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا ب- تثبت ارقام الوصولات المبطلة …
المادة 27
المادة 28
المادة28- أ- يدقق محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف انواعها. ب- ينظم كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول. ويوقع عليه وبعد ذلك يقدم الى …
المادة 29
المادة 29- أ- اذا كانت قيمة التحويل المالي لا تزيد على (500) دينار فيوقع من امين الصندوق واي موظف آخر يعينه المدير العام. ب- اذا كانت قيمة التحويل المالي تزيد على الخمسماية دينار فيوقع من امين الصندوق والمدير العام او من يفوضه …
المادة 30
المادة 30- أ- تصرف قروض الاسكان الموافق عليها الى المقترضين اما من الادارة او الفرع بموجب تحاويل حسب الاسس التي يقررها المدير العام. ب- يوقع مدير الفرع وامين الصندوق او اي موظف آخر مفوض من المدير العام على التحاويل المالية التي تصدر من …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- تصرف المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحداً من اثني عشر من المرتب السنوي، ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويشار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية. ب- يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط …
المادة 33
المادة 33- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:- أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب- الوظيفة، والارقام، …
المادة 34
المادة 34- أ- تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة:- 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- السيارات و وسائط النقل العمومية الاخرى. 3- المياومات. 4- مشتريات اللوازم. ب- تعزز …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- ان توقيع الرئيس او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه او من اي علاوة او …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبيت من هوياتهم وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بالقبض (كالوكالة وشهادة حصر الارث وحجة …
المادة 40
المادة 40- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع. بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او لمعتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتصديق مثل …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مصنفا يعتمده المدير العام ويوقع المعتمد على امر دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بامر دفع النقود نسخ عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب …
المادة 43
المادة 43- أ- اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى المؤسسة حالا، ويرد الرصيد الباقي لقيده في حساب الامانات، وعليه في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية ريثما يدفع …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- يترتب على كل موظف محاسبة، مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي، ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها او يدفعها بصفته الرسمية، حسب تسلسل وقوعها في كل صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور. وتوضع ارقام …
المادة 46
المادة 46- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يومياً جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولا ت …
المادة 47
المادة 47- على جميع موظفي المحاسبة ان يقابلوا اسبوعياً وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم …
المادة 48
المادة 48- يجب ابلاغ المدير العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.
المادة 49
المادة49- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات يترتب عليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق …
المادة 50
المادة 50- يجوز قبول التحاويل المالية كمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:- أ- التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه. ب- التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او بلدية او مؤسة رسمية او شركات ساهمت بها الحكومة.
المادة 51
المادة 51- يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المدير العام او المحاسب المختص وان تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها حين التسلم …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- عندما تقضي الضرورة يعطى سلفة رسمية الى الموظف الذي ينسبه المدير العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس، شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.
المادة 55
المادة 55- السلفات الرسمية نوعان: أ- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة. ب- سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري حسابها من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها، لأجل …
المادة 56
المادة 56- يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها وهم مسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق السلفات النفقات بالشكل الذي يعينه …
المادة 57
المادة 57- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعطي سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول بها.
المادة 58
المادة 59
المادة59- أ- اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه التقاعدي اذا استحق مثل ذلك الراتب. ب- اذا لم يستحق الموظف الذي انهيت خدمته راتباً تقاعدياً واستحق رواتب او علاوات او اية مبالغ اخرى تحجز …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يترتب على كل موظف من موظفي المحاسبة ان يمسك دفترا للامانات يحتوي حسابا منفردا للامانة التي دفعت باسم الشخص صاحب الاستحقاق وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب اخر بصورة تمكن من التثبت من صحة الرصيد بسهولة.
المادة 62
المادة 62- أ- تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا. ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغه بالطرق القانونية بوجودها تنقل الامانة الى حساب الواردات …
المادة 63
المادة 63- أ- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير العام. ب- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع او المحاسب. ج- التسويات التي تتضمن تنزيل …
المادة 64
المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المجلس او في صندوق حديدي يثبت في جدار الدائرة تثبيتاً محكماً ويحظر على المسؤول ان يحفظ في الصندوق اية اموال او مواد اخرى خاصة.
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- أ- يزود المدير العام محاسبي الدائرة والفروع بجلود دفاتر الوصولات والنماذج الاخرى. ب- يزود مدراء الفروع الحياة كل في منطقة اختصاصه، وقابضي الاموال في فرع، بما يحتاجونه من هذه الجلود. ج- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية …
المادة 69
المادة 69- أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاصة وان يدقق شخصياً ترقيم كل منها ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في صفحات جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير العام مرفقا بتقرير …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- على مديري الفروع ان يحفتظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة: يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من المدير العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها. ب- سجل التوزيع: يقيد فيه جميع ما يوزع الى …
المادة 73
المادة 74
المادة 74- اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية، جديداً كان ام مستعملاً على الموظف المسؤول ان يعطي فوراً تقريرا مفصلاً الى مدير الفرع المختص، عن الظروف التي ادت الى فقدانه، وعلى مدير الفرع ان يعلم المدير العام فوراً بذلك وان يتخذ …
المادة 75
المادة 76
المادة 76- على موظفي المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب تسلمها، ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعماله لغير الغاية التي وضع من اجلها.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
2- الحساب الختامي المادة 80- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:- أ- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص فيها. ب- جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز …
المادة 81
المادة 81- أ- يعين المدير العام لجانا للتعداد والتفتيش تؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة ان امكن. ب- تقوم اللجنة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة …
المادة 82
المادة 83
المادة 83- أ- يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المؤسسة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية. ب- يحدد الرئيس قيمةالكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع …
المادة 84
المادة 84- أ- تنظم الكفالات المنصوص عنها في المادة (83) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقاً للنموذج الذي يقرره المدير العام. ب- تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت …
المادة 85
المادة 85- أ- يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها. ب- يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المختص بالكفالات المأخوذة على الموظفين …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 89- لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح بموجب تسويات تصحيح حسابية، ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 90
المادة 90- أ- عند وقوع اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب- يجري المدير العام او من ينيبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة. ج- اذا رأى …
المادة 91
المادة 92
المادة 92- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصلات والدفاتر ذات القسائم مدداً لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بعد موافقة …
المادة 93
المادة 94
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.