نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2773، ص 890
- نُشر
- 1 نيسان 1978
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 890)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) لغايات هذا النظام منطقة مشروع ري الضليل، العرجا، الوادي الابيض، القطرانه الشمالي، القطرانه الجنوبي، تل برما كما هو محدد من قبل مجلس السلطة او ايه منطقة اخرى يقرر المجلس شمولها من حين لاخر باحكام هذا النظام. ب- …
المادة 3
تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام باي من هذه الاعمال دون موافقتها.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، تكون زراعة الارز وقصب السكر وتربية الاسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر عن نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة او وزارة الصحة حسب مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص المنوصص عليه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- لاتكون السلطة مسؤولة عن ايه اضرار تصيب المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او التغيير في نوعية المياه او في كميتها او لايه اسباب طبيعة مماثلة اخرى. ب- اذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لاي سبب لادخل لارادة السلطة فيه فلا يحق …
المادة 11
أ- على كل متصرف بأرض او مستأجر فرعي لها يرغب في الحصول على المياه من منطقة المشروع لري وحداته الزراعية ان يقدم طلبا بذلك الى السلطة على النموذج المقرر بين فيه مقدار كمية المياه التي يحتاج اليها والاوقات التي يرغب في الحصول عليها وللسلطة …
المادة 12
أ- تستوفي السلطة اثمان المياه الموردة بما في ذلك المياه الموردة لري المشاتل او للاستهلاك المنزلي او لاغراض الصناعة وفق التعرفة التي يقررها المجلس لكل منطقة مشروع او لكل مشروع على حدة من حين لاخر. ب- اذا تأخر المورد اليه عن دفع اثمان المياه …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.