التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5304
نُشر
29 كانون الأول 1999
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية غير ساري

رقم 91 لسنة 1999 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304، نُشر في 29 كانون الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل ا لقرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها …

المادة 3

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.

المادة 4

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وبتنسيب من لجنة البعثات بناء على توصية من الدائرة او القسم ومجلس الكلية المختصين، اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا، اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته. ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس …

المادة 5

يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة …

المادة 6

يجب ان ينص قرار الايفاد على ما يلي: أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيوفد اليها المبعوث. ج- مدة الايفاد. د- الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه. هـ- اي شروط اخرى يقررها الرئيس.

المادة 7

أ- تحدد مدة البعثة العلمية كما يلي: 1- ثلاث سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- اربع سنوات للمبعوثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 3- خمس سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس …

المادة 8

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة، ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة، لغايات الخدمة في الجامعة. ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مقتدر يكفل تنفيذه للشروط التي …

المادة 9

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما على النحو التالي: 1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا …

المادة 10

أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس. ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة …

المادة 11

يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة المبعوث وشؤون بعثته باستمرار ويلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدريبه وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 12

أ- تنتهي البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات وبتوصية من العميد او المدير المختص في اي من الحالات التالية: 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2-اذا اتخذت الجامعة او …

المادة 13

يجوز اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، …

المادة 14

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من …

المادة 15

اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته قبل انتهاء مدة الالتزام التي تعهد بها، فعليه وعلى كفيله دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعة، مضافا اليه (50%) من تلك المبالغ.

المادة 16

للرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على اثني عشر شهرا، شريطة موافقة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصات خلال مدة التعليق، او باي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى.

المادة 17

اذا كان المبعوث يعد بحثا للحصول على درجة علمية من مؤسسة خارج البلاد ويتطلب بحثه الاقامة بين البلد الموفد اليه والمملكة على فترات متقطعة، فيؤمن المبعوث بتذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا شريطة الا تزيد على تذكرة سفر واحدة في السنة …

المادة 18

لا يجوز للجامعة تأجيل التزام المبعوث بالعمل لديها الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات وذلك مع مراعاة احكام المادة( 14) من هذا النظام.

المادة 19

اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا في هذا الشأن ويكون قرارها قطعيا.

المادة 20

كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية لم تنص عليها احكام هذا النظام تحال الى مجلس العمداء في الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 21

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية