نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4401، ص 5304
- نُشر
- 29 كانون الأول 1999
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية غير ساري
رقم 91 لسنة 1999 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304، نُشر في 29 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل ا لقرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها …
المادة 3
المادة 4
أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وبتنسيب من لجنة البعثات بناء على توصية من الدائرة او القسم ومجلس الكلية المختصين، اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا، اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته. ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس …
المادة 5
يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة …
المادة 6
يجب ان ينص قرار الايفاد على ما يلي: أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيوفد اليها المبعوث. ج- مدة الايفاد. د- الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه. هـ- اي شروط اخرى يقررها الرئيس.
المادة 7
أ- تحدد مدة البعثة العلمية كما يلي: 1- ثلاث سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- اربع سنوات للمبعوثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 3- خمس سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس …
المادة 8
أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة، ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة، لغايات الخدمة في الجامعة. ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مقتدر يكفل تنفيذه للشروط التي …
المادة 9
أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما على النحو التالي: 1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا …
المادة 10
أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس. ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة …
المادة 11
المادة 12
أ- تنتهي البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات وبتوصية من العميد او المدير المختص في اي من الحالات التالية: 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2-اذا اتخذت الجامعة او …
المادة 13
يجوز اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، …
المادة 14
على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من …
المادة 15
اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته قبل انتهاء مدة الالتزام التي تعهد بها، فعليه وعلى كفيله دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعة، مضافا اليه (50%) من تلك المبالغ.
المادة 16
للرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على اثني عشر شهرا، شريطة موافقة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصات خلال مدة التعليق، او باي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى.
المادة 17
اذا كان المبعوث يعد بحثا للحصول على درجة علمية من مؤسسة خارج البلاد ويتطلب بحثه الاقامة بين البلد الموفد اليه والمملكة على فترات متقطعة، فيؤمن المبعوث بتذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا شريطة الا تزيد على تذكرة سفر واحدة في السنة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.