التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3045
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304516 آب 1999

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة. ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبيوت الشباب. ج- تنظيم استيفاء بدل الخدمات المشار اليها في المادة( 7) من هذا النظام وتحديد اوجه الانفاق والصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية