التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1150
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 29 لسنة 1983 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تصديق الشهادات العلمية رقم 43 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادة 43ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام تصديق الشهادات العلمية رقم 28 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم. الدائرة دائرة التربية والتعليم في المحافظة. المكتب أي مكتب للتربية والتعليم في الدائرة. الشهادة …

المادة 3

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادة العامة التي تصدرها الوزارة والشهادة العلمية التي تصدرها كليات المجتمع والمدارس الحكومية والخاصة اذا ما توافرت …

المادة 4

تصدق شهادة حسن السلوك على صحة التوقيع والخاتم من الوزارة اذا صدرت عن كلية مجتمع، ومن الدائرة او المكتب اذا صدرت عن مدرسة.

المادة 5

تصدق الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية: أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وغيره في البلد الذي يمثل المملكة فيه وتصادق …

المادة 6

لا تصدق الشهادة العلمية التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.

المادة 7

تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات طلابها على النحو التالي: أ- تعد كليات المجتمع الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير كليات المجتمع في الوزارة، ويعاد نسخة منها بعد ذلك للكلية ويحتفظ كل من قسم …

المادة 8

المصدقات المدرسية: أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها. ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الآلة الطابعة فقط ويذكر …

المادة 9

احكام عامة أ- عند المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل )يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق …

المادة 10

الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام تحال الى لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة للبت فيها.

المادة 11

يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية رقم 28 لسنة 1980.

اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية