نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 1928
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)
حياة القانون
نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء ساري
رقم 61 لسنة 1977 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصحة. القانون: قانون نقابة الاطباء الاردنية المعموله به. النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. المجلس: مجلس نقابة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يحق لمن تتوفر فيه احكام هذا النظام من الاطباء المسجلين في النقابة ان يطلب قيد اسمه في السجل الخاص بالاطباء الاخصائيين في نقابة الاطباء الاردنية ، وينظر المجلس في الطلب ويصدر قراره بشأنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 6
يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ - اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من …
المادة 7
يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality أ - اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة …
المادة 8
يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد فروع العلوم الطبية الاساسية التالية او اية فروع اخرى اذا كان حائزا على درجة الدكتوراه في ذلك الفرع او اذا كان حائزا على درجة اكاديمية من جامعة بعد دراسة مقررة لا تقل عن سنتين على ان يعترف المجلس بهذه الدرجة …
المادة 9
لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشكل لجنة تسمى ( لجنة الاختصاص ) مكونة من النقيب رئيساً وثمانية اعضاء اخصائيين لا تقل خبرة اي منهم عن ثماني سنوات في ذلك الاختصاص ويتم تعيينهم كما يلي:- أ - عضوان من اطباء الوزارة يعينهما الوزير. ب - عضوان من …
المادة 10
أ - مدة العضوية في ( لجنة الاختصاص ) سنتان واذا شغر مكان أي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة المتبقية من دورة اللجنة. ب- يستبدل نصف الاعضاء سنويا ويعين الاعضاء الجدد من قبل الجهات التي يمثلونها.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ - تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمعلومات …
المادة 17
تشكل ( لجنة الاستئناف ) برئاسة الوزير وعضوية اربعة اخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات في حقل اختصاصه وليس عضواً في لجنة الاختصاص ويتم تعيينهم على النحو التالي:- أ - عضو من أطباء الوزارة يعينه الوزير. ب - عضو من أطباء الخدمات الطبية …
المادة 18
المادة 19
تجتمع ( لجنة الاستئناف ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية الثلثين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة واذا تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى اية جهة ادارية …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ - على الطبيب الاخصائي الذي اعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام الامتناع عن ممارسة ما لا يشمله اختصاصه باستثناء حالات الاسعاف والطوارىء التي يقررها المجلس ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ب - اذا اضطر الطبيب الاخصائي لممارسة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
ليس في احكام هذا النظام ما يؤثر على اية علاوات مقررة او ستقرر لاي طبيب بحكم وظيفته في الحكومة او لقبه الرسمي فيه او بحكم عمله في اي قطاع آخر ، ويشترط في ذلك ان لا تعطى تلك العلاوات او الالقاب لأي طبيب في اي وقت من الاوقات لقب او صفة اي …
اسأل مساعدك عن نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.