التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
نُشر
15 شباط 1972
المواد
25
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء ساري

رقم 61 لسنة 1977 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

01 لا يوجد في المادة (16) من نظام أتعاب المهن والاختصاص رقم (61) لسنة 1977 ما يفيد أن سلوك طريق الاستئناف المنصوص عليه في هذه المادة هو أمر وجوبي قبل تقديم دعوى الالغاء ، وان عدم سلوك هذا الطريق يجعل القرار قطعيا من الناحية الادارية. 02 اذا مارس الم1977
01 ليس في المادة (16) من نظام اتعاب المهن والاختصاص رقم (61) لسنة 1977 ما يفيد أن سلوك طريق الاستئناف المنصوص عليه في هذه المادة قبل تقديم دعوى الالغاء هو أمر وجوبي ، وعدم سلوك هذا الطريق يجعل القرار مبرما من الناحية الادارية بحيث لا يمتنع الطعن بهذ1977
01 يجوز بمقتضى المادة (14/35) من قانون نقابة الاطباء اصدار أنظمة أمور مزاولة المهنة ، وبما أن المادة (22) من نظام استعمال القاب المهنة والاختصاص رقم (61) لسنة 1977 تحظر على الطبيب المختص ما لا يشمله اختصاصه وان هذا الحظر هو من قبيل تنظيم مزاولة المه1977
01 اذا لم يكن المستدعي حين نفاذ أحكام نظام أتعاب المهنة والاختصاص رقم (61) لسنة 1977 مهملاً المدة التي تعطيه الحق في الحصول على لقب طبيب اخصائي عند نفاذ أحكام المادة الثامنة من قانون النقابة قبل أن يجري تعديلها، فان أحكام القانون المؤقت رقم (36) لسن1977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية لسنة 1977 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصحة. القانون: قانون نقابة الاطباء الاردنية المعموله به. النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. المجلس: مجلس نقابة …

المادة 3

لا تسري احكام هذا النظام على القاب المهنة والاختصاص التي منحها المجلس قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 4

يحدد المجلس ما يسمح للاطباء بحمله من القاب المهنة والاختصاص وفقا للاحكام والمؤهلات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يحق لمن تتوفر فيه احكام هذا النظام من الاطباء المسجلين في النقابة ان يطلب قيد اسمه في السجل الخاص بالاطباء الاخصائيين في نقابة الاطباء الاردنية ، وينظر المجلس في الطلب ويصدر قراره بشأنه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ - اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من …

المادة 7

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality أ - اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة …

المادة 8

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد فروع العلوم الطبية الاساسية التالية او اية فروع اخرى اذا كان حائزا على درجة الدكتوراه في ذلك الفرع او اذا كان حائزا على درجة اكاديمية من جامعة بعد دراسة مقررة لا تقل عن سنتين على ان يعترف المجلس بهذه الدرجة …

المادة 9

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشكل لجنة تسمى ( لجنة الاختصاص ) مكونة من النقيب رئيساً وثمانية اعضاء اخصائيين لا تقل خبرة اي منهم عن ثماني سنوات في ذلك الاختصاص ويتم تعيينهم كما يلي:- أ - عضوان من اطباء الوزارة يعينهما الوزير. ب - عضوان من …

المادة 10

أ - مدة العضوية في ( لجنة الاختصاص ) سنتان واذا شغر مكان أي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة المتبقية من دورة اللجنة. ب- يستبدل نصف الاعضاء سنويا ويعين الاعضاء الجدد من قبل الجهات التي يمثلونها.

المادة 11

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب خطي من ثلث الاعضاء وتكون جلساتها قانونية بحضور أكثرية الثلثين وتؤخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 12

في حالة تغيب النقيب يرأس ( لجنة الاختصاص ) أقدم الاعضاء تخرجا في الشهادة الاساسية الطبية.

المادة 13

تتولى اللجنة بالتشاور مع جمعيات الاختصاص ذات العلاقة دراسة لمختلف الشهادات والوثائق ومستوى المستشفيات المعتمدة للتدريب في الخارج وترفع للمجلس تنسيباتها بشأنها لاقرارها.

المادة 14

للمجلس بتوصية من اللجنة تحديد مدة الاقامة ( التدريب ) في المستشفيات المحلية التي تعتمد من اصل فترة الخبرة لغايات الاختصاص.

المادة 15

( للجنة الاختصاص ) ان تطلب من المستشفيات تزويدها بالمعلومات والبيانات التي تساعدها على تقييم كفاءة التدريب من اجل غايات الاختصاص ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاخصائيين لهذه الغاية.

المادة 16

أ - تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمعلومات …

المادة 17

تشكل ( لجنة الاستئناف ) برئاسة الوزير وعضوية اربعة اخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات في حقل اختصاصه وليس عضواً في لجنة الاختصاص ويتم تعيينهم على النحو التالي:- أ - عضو من أطباء الوزارة يعينه الوزير. ب - عضو من أطباء الخدمات الطبية …

المادة 18

مدة العضوية في ( لجنة الاستئناف ) سنتان واذا شغر مكان اي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة المتبقية.

المادة 19

تجتمع ( لجنة الاستئناف ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية الثلثين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة واذا تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى اية جهة ادارية …

المادة 20

تصدر ( لجنةالاستئناف ) قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ احالة الاستئناف اليها من المجلس واكتمال الوثائق التي طلبتها.

المادة 21

تكون القاب الاختصاص المعترف بها للاطباء بموجب هذا النظام معتمدة لدى القطاعات الاهلية لغايات استعمال القاب الاختصاص.

المادة 22

أ - على الطبيب الاخصائي الذي اعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام الامتناع عن ممارسة ما لا يشمله اختصاصه باستثناء حالات الاسعاف والطوارىء التي يقررها المجلس ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ب - اذا اضطر الطبيب الاخصائي لممارسة …

المادة 23

يحق للطبيب الذي لا تتوفر فيه شروط الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام ان يعلن بموافقة المجلس اسم شهادته او شهاداته العلمية التي حصل عليها بالاضافة الى تعبير ( طبيب عام ).

المادة 24

يعتبر طبيبا عاما كل من لا تتوفر فيه شروط الاختصاص ولم يعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 25

ليس في احكام هذا النظام ما يؤثر على اية علاوات مقررة او ستقرر لاي طبيب بحكم وظيفته في الحكومة او لقبه الرسمي فيه او بحكم عمله في اي قطاع آخر ، ويشترط في ذلك ان لا تعطى تلك العلاوات او الالقاب لأي طبيب في اي وقت من الاوقات لقب او صفة اي …

اسأل مساعدك عن نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية