التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

عند تسليم نائب الرئيس طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين (10) و (11) من هذا النظام يعلن عنها لمدة خمسة عشر يوما في مكان بارز من بهو السلطة بالاضافة الى نشر الاعلان عنها مرة واحدة في احدى الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب الرخص. ولكل شخص يرى ان من مصلحته عدم منح الرخصة ان يعترض على الطلب المقدم للحصول عليها خطيا لدى نائب الرئيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان عن ذلك الطلب، على ان يدفع المعترض تامينا مقداره خمسة دنانير لا ترد اذا رفض اعتراضه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية